responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 243

« لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلاّ المسلمون ، فإنّهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ».

وفي الصحيح : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين » [1].

وفي آخر : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » [2].

( و ) يستفاد من الأولين مضافاً إلى ما تقدم من الأدلة على اشتراط الإيمان أنّه ( لا تقبل شهادة أحدهم ) أي أحد أهل الملل ( على مسلم ولا ) على ( غيره ) مع أنّه إجماعي في الحربي مطلقاً كما في الإيضاح [3] ، وفي الذمّي أيضاً إذا كان على مسلم في غير الوصية كما فيه وفي التحرير والمهذب والمسالك [4].

وأما إذا كان على غيره فإن كان من أهل ملّته فسيأتي الكلام فيه. وإن كان من غير ملّته فمشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف ، ولا ينقل إلاّ عن الإسكافي [5] ؛ حيث ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملّته وعلى غير ملّته.

وهو مع شذوذه محجوج هو كمستنده الآتي بما مرّ من الأدلة على اشتراط الإيمان ، وخصوص النبوية المتقدمة ، والموثقة الآتية ، ورواية‌


[1] الكافي 7 : 398 / 1 ، التهذيب 6 : 252 / 651 ، الوسائل 27 : 386 كتاب الشهادات ب 38 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 28 / 81 ، الوسائل 27 : 387 كتاب الشهادات ب 38 ح 3.

[3] الإيضاح 4 : 418.

[4] التحرير 2 : 207 ، المهذّب البارع 4 : 510 ، المسالك 2 : 401.

[5] حكاه عنه في المختلف : 722.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست