responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 242

وقريب منها الآية [1] وأكثر النصوص [2] الواردة في المسألة ؛ لتضمّنها اشتراط الغربة ، ومنها يظهر أحد وجهي التردّد.

والوجه الآخر قوة احتمال ورود الحصر والشرط مورد الغالب ، فلا عبرة بمفهومهما ، مع إطلاق كثير من النصوص ، بل وعموم جملة معتبرة منها ؛ لتضمّنها التعليل بأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد [3]. ومفهوم التعليل يتعدى به الحكم إلى غير مورده ويعارض به مفهوم الحصر والشرط ولو سلّم عدم ورودهما مورد الغالب.

وحيث إنّ التعارض بينهما من باب التعارض الذي يمكن معه رفع اليد عن ظاهر أحدهما بالآخر وجب المصير إلى الترجيح ، وهو من جهة الشهرة العظيمة مع عموم مفهوم التعليل.

والإجماع المستشعر من عبارتي المبسوط والغنية مع وهنه بكون ظاهر أكثر الأصحاب على خلافه معارض بمثله المستشعر من عبارتي الفاضلين ، مع عدم وهنه بمصير الأكثر إلى مضمونه.

وقد تقدم الكلام في المسألة مع بعض ما يتعلق بها في أواخر كتاب الوصية.

( وتقبل شهادة المؤمن على ) جميع ( أهل الملل ) اتّفاقاً على الظاهر المصرّح به في المسالك [4] ؛ للنبوي المروي فيه وفي الخلاف [5]


[1] المائدة : 106.

[2] الوسائل 19 : 309 أبواب أحكام الوصايا ب 20.

[3] الكافي 7 : 398 / 2 ، التهذيب 6 : 252 / 652 ، الوسائل 19 : 311 كتاب أحكام الوصايا ب 2 ح 5.

[4] المسالك 2 : 401.

[5] الخلاف 6 : 274.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست