اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 241
في دينه ( في الوصية ) بالمال
( خاصّة مع عدم المسلم ) بإجماعنا الظاهر ، المستفيض النقل في كثير من العبائر [1].
(
و ) لكن ( في اعتبار الغربة )
حينئذ ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب ، فبين : معتبر لها ، كالإسكافي
والحلبي [2] صريحاً ، والشيخ في المبسوط وابن زهرة في الغنية [3] ظاهراً ، وربما
يفهم منهما كونه إجماعيا بيننا.
ونافٍ لاعتبارها ،
كعامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً منهم لظواهر أكثر القدماء ، كالشيخين في المقنعة
والنهاية ، والعماني ، والديلمي ، والقاضي ، والحلّي [4]. وربما ظهر من
الفاضلين في الشرائع والتحرير انعقاد الإجماع عليه ، حيث قالا : وباشتراط الغربة
رواية مطرحة [5].
وأشارا بالرواية
إلى الخبر القاصر السند بالجهالة ، وفيها : « وإنّما ذلك إذا مات الرجل المسلم في
أرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته
رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم » [6].
[1] منهم ابن فهد
في المهذّب البارع 4 : 510 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 127 ، والفاضل الهندي
في كشف اللثام 2 : 469.
[2] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 722 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436.