responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 241

في دينه ( في الوصية ) بالمال ( خاصّة مع عدم المسلم ) بإجماعنا الظاهر ، المستفيض النقل في كثير من العبائر [1].

( و ) لكن ( في اعتبار الغربة ) حينئذ ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب ، فبين : معتبر لها ، كالإسكافي والحلبي [2] صريحاً ، والشيخ في المبسوط وابن زهرة في الغنية [3] ظاهراً ، وربما يفهم منهما كونه إجماعيا بيننا.

ونافٍ لاعتبارها ، كعامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً منهم لظواهر أكثر القدماء ، كالشيخين في المقنعة والنهاية ، والعماني ، والديلمي ، والقاضي ، والحلّي [4]. وربما ظهر من الفاضلين في الشرائع والتحرير انعقاد الإجماع عليه ، حيث قالا : وباشتراط الغربة رواية مطرحة [5].

وأشارا بالرواية إلى الخبر القاصر السند بالجهالة ، وفيها : « وإنّما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم » [6].


[1] منهم ابن فهد في المهذّب البارع 4 : 510 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 127 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 469.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 722 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436.

[3] المبسوط 8 : 187 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

[4] المقنعة : 112 ، النهاية : 334 ، حكاه عن العماني في المختلف : 722 ، المراسم : 233 ، المهذّب 2 : 557 ، السرائر 2 : 139.

[5] الشرائع 4 : 126 ، التحرير 2 : 208.

[6] الكافي 7 : 399 / 8 ، التهذيب 6 : 253 / 655 ، الوسائل 19 : 312 كتاب أحكام الوصايا ب 20 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست