responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 240

وبفسقه صرّح جماعة [1] من الأصحاب هنا حيث استدلوا لاعتبار الإيمان بأنّ غير المؤمن فاسق وظالم ؛ لاعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر.

وأمّا الجواب عن هذا الاستدلال بأنّ الفسق إنّما يتحقق بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية ، لا مع اعتقاد كونه طاعة ، والظلم إنّما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم به.

فحسن إن اختير الرجوع في بيان معنى الفسق والظلم إلى العرف حيث إنّ المتبادر منهما مدخلية الاعتقاد في مفهومهما.

وأمّا إن اختير الرجوع إلى اللغة فمنظور فيه ؛ لعدم مدخلية الاعتقاد في مفهومهما فيها ، فتأمّل جدّاً. هذا.

ويستفاد من بعض الروايات [2] كما قيل [3] ردّ شهادة بعض المخالفين في أصول العقائد ، وفي القوي : « إنّ أمير المؤمنين 7 كان لا يقبل شهادة فحاش ، ولا ذي مخزية في الدين » [4].

وبالجملة لا ريب في اعتبار هذا الشرط أيضاً.

( فلا تقبل شهادة غير الإمامي ) مطلقاً على مسلم أو غيره أو لهما قطعاً ، إلاّ في صورة خاصّة أشار إليها بقوله : ( وتقبل شهادة الذمّي ) العدل‌


[1] منهم الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 287 ، والشهيد في المسالك 2 : 401 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 299 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 369.

[2] دعائم الإسلام 2 : 511 / 1834 ، المستدرك 17 : 433 كتاب الشهادات ب 26 ح 1.

[3] مفاتيح الشرائع 3 : 278.

[4] الكافي 7 : 396 / 7 ، التهذيب 6 : 243 / 603 ، الوسائل 27 : 377 كتاب الشهادات ب 32 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست