responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 22

إلى الطاغوت فحكم له فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقه ثابتاً ؛ لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به » قلت : كيف يصنعان؟ قال : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حاكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردَّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله تعالى ، وهو في حدّ الشرك بالله تعالى » [1].

وفي طريق الخبرين ضعف ولكنّهما مشتهران بين الأصحاب متفق على العمل بمضمونهما ، فكان ذلك جابراً للضعف عندهم [2]. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وهو كما ترى قد كفانا مئونة الاشتغال لشرح ما هنا ، إلاّ أنّ ما ذكره من الضعف في الرواية الثانية محلّ مناقشة ؛ إذ ليس في سندها سوى داود بن الحصين ، والنجاشي قد وثّقه [3] ، وعلى تقدير ثبوت وقفه كما ذكره الشيخ وابن عقدة [4] فهو موثّق ، لا ضعيف كما ذكره. وعمر بن حنظلة ، وهو ممّن قد حكي عنه بأنّه وثّقه [5] ، هذا.

مع أنّ في السند قبلهما صفوان بن يحيى ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة [6].


[1] الكافي 7 : 412 / 5 ، التهذيب 6 : 218 / 514 ، الوسائل 27 : 13 أبواب صفات القاضي ب 1 ح 4.

[2] المسالك 2 : 352.

[3] رجال النجاشي : 159 / 421.

[4] رجال الطوسي : 349 / 5 ، وحكاه عن ابن عقدة في الخلاصة : 221.

[5] حكاه عنه التفريشي في نقد الرجال : 253 / 26 ، وصرّح به في الدراية : 44.

[6] رجال الكشي 2 : 830 / 1050.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست