responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 21

البرية ، ويكون المراد بحضوره المشترط فيه الإذن الخاص لنصب القاضي الحضور الخاص الذي ينفذ حكمه فيه ، ويكون غيره في معنى الغيبة.

وبذلك صرح جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، حيث قال بعد قول الماتن : ( ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت : الجامع للصفات ) المشترطة في الفتوى ؛ لقول أبي عبد الله 7 : « فاجعلوه قاضياً فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » [1] ولو عدل والحال هذه ، إلى قضاة الجور كان مخطأ ما لفظه :

ما تقدم من اشتراط نصب القاضي وإن كان فقيهاً مجتهداً وعدم نفوذ حكمه إلاّ مع التراضي به مختص بحال حضور الإمام وتمكّنه من نصب القضاة ، أمّا مع عدم ذلك إمّا لغيبته أو لعدم بسط يده فيسقط هذا الشرط من جملة الشروط ، وهو نصب الإمام [2]. انتهى. ووجهه يظهر ممّا قدّمناه.

ثمّ قال : وينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لباقي الشرائط وإن لم يتراض الخصمان بحكمه ؛ لقول أبي عبد الله 7 لأبي خديجة : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضياً ، فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » [3].

إلى أن قال : وقريب منها رواية عمر بن حنظلة : قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ فقال : « من تحاكم‌


[1] راجع ص : 16.

[2] المسالك 2 : 352.

[3] راجع ص : 16.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست