اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 21
البرية ، ويكون
المراد بحضوره المشترط فيه الإذن الخاص لنصب القاضي الحضور الخاص الذي ينفذ حكمه
فيه ، ويكون غيره في معنى الغيبة.
وبذلك صرح جماعة
ومنهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، حيث قال بعد قول الماتن : ( ومع عدم الإمام ينفذ
قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت : الجامع للصفات ) المشترطة في الفتوى ؛ لقول أبي عبد الله 7 : « فاجعلوه
قاضياً فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » [1] ولو عدل والحال هذه ، إلى قضاة الجور كان مخطأ ما لفظه :
ما تقدم من اشتراط
نصب القاضي وإن كان فقيهاً مجتهداً وعدم نفوذ حكمه إلاّ مع التراضي به مختص بحال
حضور الإمام وتمكّنه من نصب القضاة ، أمّا مع عدم ذلك إمّا لغيبته أو لعدم بسط يده
فيسقط هذا الشرط من جملة الشروط ، وهو نصب الإمام [2]. انتهى. ووجهه
يظهر ممّا قدّمناه.
ثمّ قال : وينفذ
عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لباقي الشرائط وإن لم يتراض الخصمان بحكمه
؛ لقول أبي عبد الله 7 لأبي خديجة : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور
، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضياً ، فإنّي
قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » [3].
إلى أن قال :
وقريب منها رواية عمر بن حنظلة : قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجلين من
أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة
، أيحلّ ذلك؟ فقال : « من تحاكم