responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 20

وفرضه في زمان الحضور مشكل أيضاً ، بناءً على أنّ ما تضمن الإذن في القضاء لمستجمع الشرائط عام غير مختص بحال الغيبة ، بل يشمل ما لو كان 7 حاضراً ، فكيف يتصور وجود مستجمع للشرائط حالة الحضور لم يكن من قبله 7 مأذوناً؟

نعم يتصور فرض ذلك لو اشترط الإذن الخاص في زمان الحضور كما هو ظاهر ، ولكن الدليل المتضمن للإذن له عام كما قدّمنا ، أو لم يشترط فيه اجتماع جميع الصفات والشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب ، كما هو ظاهر الشهيد في اللمعة [1].

ولكنّه خلاف ما وقفت عليه من عبائر الجماعة ، كالماتن في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه والفاضل في الإرشاد والقواعد وولده في شرحه والفاضل المقداد في شرح الكتاب والشهيد في الدروس [2] ، وغيرهم من الأصحاب [3] ، حتى أنّ شيخنا الشهيد الثاني كما عرفت ادّعى عليه الوفاق.

ويمكن أن يقال : إنّ ما دلّ على الإذن العالم لم يصدر إلاّ عن الأئمّة : ، وحضورهم في زمانهم كغيبتهم ؛ لعدم بسط يدهم وسلطنتهم ، وعدم نفوذ حكمهم ، فلا يشترط الإذن الخاص في زمانهم ، وحينئذ يختص تصور وجود قاضي التحكيم الذي هو مورد المسألة بزمان النبي 6 : حيث إنّه لم يكن فيه تقية ، بل كان نافذ الحكم على جميع‌


[1] اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 68.

[2] الشرائع 4 : 68 ، المسالك 2 : 352 ، الإرشاد 2 : 138 ، القواعد 2 : 200 ، الإيضاح 4 : 296 ، التنقيح 4 : 238 239 ، الدروس 2 : 68.

[3] الكفاية : 262.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست