responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 19

إليه ، ولا ينافيه قوله 7 في الصدر : « أقعدتم قاضياً » لما مرّ من نقل الراوي وبيانه لإقعاده وأنّه ليس للقضاء الحقيقي ، بل لما مرّ ، ونفي البأس إنّما تعلّق به لا بالاستقضاء الحقيقي ، بل ربما دل قوله 7 : « أيّ شي‌ء بلغني » على نوع إنكار لما بلغ إليه من إقعاده قاضياً ، حيث إنّ المتبادر منه كونه قاضياً حقيقياً ، ففيه تأييد لما ذكره الأصحاب جدّاً ، فلا شبهة فيه أصلاً.

( نعم لو تراضى اثنان ) خصمان ( بواحد من الرعية ، فحكم بينهما لزم ) حكمه في حقهما في المشهور بين أصحابنا ، بل لم ينقلوا فيه خلافاً أصلاً ، مستندين إلى وقوع ذلك في زمان الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك.

وفحوى النبوي 6 : « من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله » [1].

وأرى البحث في هذه المسألة قليل الفائدة ، بناءً على اختصاصها بزمان حضوره 7 دون غيبته ؛ وذلك لإجماعهم على الظاهر المصرح به في الروضة والمسالك [2] على اشتراط الحكم فيها باستجماع الواحد الذي إليه تحاكما وبه تراضيا لجميع صفات القاضي المنصوب من قبله 7 ، وشرائطه التي قدّمناها ، سوى نص من له الولاية ، بالعموم ، أو الخصوص.

وفرضه في زمان الغيبة غير متصور ، بناءً على ما سيأتي من تحقق الإذن العام في القضاء لمن استجمع تلك الشرائط ، فإذا حصلت حالتها في رجل كان مأذوناً ، وإن فقدت فيه لم يجز له القضاء مطلقاً ، ولو كان الإمام حاضراً ، هذا.


[1] المغني والشرح الكبير 11 : 485.

[2] الروضة 3 : 68 ، المسالك 2 : 351.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست