اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 19
إليه ، ولا ينافيه
قوله 7 في الصدر : « أقعدتم قاضياً » لما مرّ من نقل الراوي وبيانه لإقعاده وأنّه
ليس للقضاء الحقيقي ، بل لما مرّ ، ونفي البأس إنّما تعلّق به لا بالاستقضاء الحقيقي
، بل ربما دل قوله 7 : « أيّ شيء بلغني » على نوع إنكار لما بلغ إليه من
إقعاده قاضياً ، حيث إنّ المتبادر منه كونه قاضياً حقيقياً ، ففيه تأييد لما ذكره
الأصحاب جدّاً ، فلا شبهة فيه أصلاً.
(
نعم لو تراضى اثنان ) خصمان ( بواحد
من الرعية ، فحكم بينهما لزم ) حكمه في حقهما في المشهور بين أصحابنا ، بل لم ينقلوا فيه خلافاً أصلاً ،
مستندين إلى وقوع ذلك في زمان الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك.
وفحوى النبوي 6 : « من حكم بين
اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله » [1].
وأرى البحث في هذه
المسألة قليل الفائدة ، بناءً على اختصاصها بزمان حضوره 7 دون غيبته ؛ وذلك
لإجماعهم على الظاهر المصرح به في الروضة والمسالك [2] على اشتراط الحكم
فيها باستجماع الواحد الذي إليه تحاكما وبه تراضيا لجميع صفات القاضي المنصوب من
قبله 7 ، وشرائطه التي قدّمناها ، سوى نص من له الولاية ، بالعموم ، أو الخصوص.
وفرضه في زمان
الغيبة غير متصور ، بناءً على ما سيأتي من تحقق الإذن العام في القضاء لمن استجمع
تلك الشرائط ، فإذا حصلت حالتها في رجل كان مأذوناً ، وإن فقدت فيه لم يجز له
القضاء مطلقاً ، ولو كان الإمام حاضراً ، هذا.