responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 189

وفيه نظر يظهر وجهه ممّا في ذيل المسألة السابقة قد مرّ.

اللهم إلاّ أن يذبّ عنه بدعوى حصول الظنّ من الاستقراء وتتبّع الموارد الجزئية في الدعاوي التي عمل فيها بمجرد الظهور ، بجواز العمل به والحكم بسببه ، كما سيدّعي ذلك العلاّمة في المختلف في المسألة الآتية [1].

وله وجه إلاّ أنّ في بلوغه هنا قوّة المقاومة للأُصول المعتضدة بعمل الأصحاب إشكالاً ، بل الأخذ بمقالتهم أولى.

( الخامسة : إذا تداعى الزوجان ) أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر ( متاع البيت ) الذي في يدهما قضي لمن له البيّنة مطلقاً ، بلا خلاف. وإن لم يكن لهما بيّنة ( فله ما ) يصلح ( للرجال ) كالعمائم والدروع والسلاح ( ولها ) أي للزوجة ( ما ) يصلح ( للنساء ) كالحلي والمقانع وقمص النساء.

( وما يصلح لهما ) كالفرش والأواني ( يقسم بينهما ) نصفين بعد التحالف ، أو النكول ، وفاقاً للشيخ في النهاية والخلاف [2] ، والحلّي في السرائر [3] ، والإسكافي ، وابن حمزة ، والكيدري [4] ، والماتن هنا صريحاً وفي الشرائع [5] ظاهراً ، والفاضل في التحرير [6] ، وأبي العباس في المهذب [7] ، والشهيد في الدروس [8] ، وهو ظاهر القاضي ، إلاّ أنّه قرّبه في‌


[1] في ص 191.

[2] النهاية : 351 ، الخلاف 6 : 352.

[3] السرائر 2 : 192 194.

[4] حكاه عن الإسكافي والكيدري في غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 261 ، الوسيلة : 227.

[5] الشرائع 4 : 119.

[6] التحرير 2 : 200.

[7] المهذّب البارع 4 : 489.

[8] الدروس 2 : 111.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست