responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 188

وهي ( ضعيفة ) بالمكاتبة عند جماعة [1] ، وبالشذوذ والندرة بلا شبهة ؛ لعدم قائل بها ، بل وإطباق الفتاوى على خلافها حتى من الشيخ المحكيّ عنه فتواه بها [2] ؛ لرجوعه عنها في المسائل الحائريات كما حكاه عنه في السرائر [3].

نعم ظاهر الصدوق الفتوى بها ، حيث رواها في الفقيه في باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، مع ضمانه فيه [4] أن لا يروى فيه إلاّ ما يفتي به ويحكم بصحّته. لكن الظاهر المحكي عن جدّي المجلسي ; وغيره [5] عدوله عمّا وعد به.

وكيف كان ، فالعمل على ما عليه الأصحاب ؛ لمخالفة الرواية العمومات المعتضدة بعملهم ، فلتطرح ، أو تحمل على ما حملها عليه الحلّي [6] من حمل قوله : « يجوز بلا بيّنة » على الاستفهام الإنكاري بحذف حرفة ، أو على الإنكار لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة.

ولكن تتمّة الخبر ينافي الحملين ، كما صرّح به في التحرير [7].

وربما حملها بعض [8] على الظاهر من أنّ المرأة تأتي المتاع من بيت أهلها ، وظاهره العمل عليها حينئذٍ.


[1] منهم الحلّي في السرائر 2 : 187 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 277 ، والسبزواري في الكفاية : 278.

[2] انظر النهاية : 349.

[3] المسائل الحائريات ( الرسائل العشر ) : 297 ، السرائر 2 : 188.

[4] في « ح » زيادة : بناءً على ما ذكره في أوّله.

[5] روضة المتقين 1 : 17 ، مشرق الشمسين ( الحبل المتين ) : 270.

[6] السرائر 2 : 189.

[7] التحرير 2 : 205.

[8] التحرير 2 : 205 ، وانظر كشف اللثام 2 : 356.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست