responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 190

الدعوى بعد الطلاق [1].

وبالجملة الأكثر ، كما في المسالك [2] ، بل المشهور ، كما في ظاهر الشرائع وصريح النكت [3] ، بل في الخلاف والسرائر [4] دعوى الإجماع عليه. ونسبه في المبسوط [5] إلى روايات الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه أيضاً. ولا ينافيه فتواه فيه بخلافه كما يأتي ؛ لما صرّح به بعد النسبة أنّه على الأحوط.

والأصل فيه قبل ذلك المروي في التهذيبين بسند فيه جهالة ، ولكنّها في الفقيه صحيحة ، وفيها : « إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء يقسّم بينهما ، فإذا طلّق المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء » [6].

والموثق : في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شي‌ء منه فهو له » [7].

وفي آخر : عن رجل يموت ، ما له من متاع البيت؟ قال : « السيف‌


[1] المهذّب 2 : 579.

[2] المسالك 2 : 398.

[3] الشرائع 4 : 119 ، غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 261.

[4] الخلاف 6 : 354 ، السرائر 2 : 193.

[5] المبسوط 8 : 310.

[6] الفقيه 3 : 65 / 215 ، التهذيب 6 : 294 / 818 ، الإستبصار 3 : 46 / 153 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4.

[7] التهذيب 9 : 302 / 1079 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست