وبالجملة الأكثر ،
كما في المسالك [2] ، بل المشهور ، كما في ظاهر الشرائع وصريح النكت [3] ، بل في الخلاف
والسرائر [4] دعوى الإجماع عليه. ونسبه في المبسوط [5] إلى روايات
الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه أيضاً. ولا ينافيه فتواه فيه بخلافه كما يأتي ؛
لما صرّح به بعد النسبة أنّه على الأحوط.
والأصل فيه قبل
ذلك المروي في التهذيبين بسند فيه جهالة ، ولكنّها في الفقيه صحيحة ، وفيها : «
إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال
والنساء يقسّم بينهما ، فإذا طلّق المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل
أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء » [6].
والموثق : في
امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : « ما كان من متاع النساء فهو
للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه
فهو له » [7].
وفي آخر : عن رجل
يموت ، ما له من متاع البيت؟ قال : « السيف