اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 187
وكان
كغيره من الأنساب ) وغيرهم ، على المعروف من مذهب الأصحاب على الظاهر المصرّح به في المسالك وغيره
[1] ؛ عملاً بعموم : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه » [2].
والنبوي : « لو
يعطى الناس بأقوالهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم » [3].
(
وفيه ) أي في المقام ( رواية بالفرق ) بين الأب وغيره ، فيصدّق في دعواه دونهم ، مروية في الكتب
الثلاثة صحيحة في الكافي والتهذيب احتمالاً ، وفي الفقيه صحيحة جزماً ، عن جعفر بن
عيسى ، وهو حسن : قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 : جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما
كان عندها من المتاع والخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلاّ
ببيّنة؟ فكتب 7 : « يجوز بلا بيّنة » قال : وكتبت إلى أبي الحسن 7 يعني : علي بن
محمد 8 ـ : جعلت فداك! إن ادّعى
زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادّعى
أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكون بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب 7 : « لا » [4].