responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 187

وكان كغيره من الأنساب ) وغيرهم ، على المعروف من مذهب الأصحاب على الظاهر المصرّح به في المسالك وغيره [1] ؛ عملاً بعموم : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه » [2].

والنبوي : « لو يعطى الناس بأقوالهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم » [3].

( وفيه ) أي في المقام ( رواية بالفرق ) بين الأب وغيره ، فيصدّق في دعواه دونهم ، مروية في الكتب الثلاثة صحيحة في الكافي والتهذيب احتمالاً ، وفي الفقيه صحيحة جزماً ، عن جعفر بن عيسى ، وهو حسن : قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 : جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلاّ ببيّنة؟ فكتب 7 : « يجوز بلا بيّنة » قال : وكتبت إلى أبي الحسن 7 يعني : علي بن محمد 8 ـ : جعلت فداك! إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ، أيكون بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب 7 : « لا » [4].


[1] المسالك 2 : 398 ، الكفاية : 278.

[2] الكافي 7 : 415 / 1 ، 2 ، عوالي اللآلي 2 : 345 / 11 ، و 3 : 523 / 22 ، تفسير القمي 2 : 157 ، سنن الترمذي 2 : 398 / 1355 ، 1356 ، 1357 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 252 ، 253 سنن الدارقطني 4 : 157 / 8.

[3] سنن الدارقطني 4 : 157 / 9 بتفاوت يسير ، وكذا في سنن ابن ماجة 2 : 778 / 2321 ، والسنن الكبرى للبيهقي 10 : 252.

[4] الكافي 7 : 431 / 18 ، الفقيه 3 : 64 / 214 ، التهذيب 6 : 289 / 800 ، الوسائل 27 : 290 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 23 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست