responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 186

نعم ربما يمكن المناقشة فيهما بمخالفتهما القواعد والأُصول المقررة في نحو المسألة تقدمت إليها الإشارة في المسألة السابقة.

ويمكن الذبّ عنها أيضاً بأنّ المخالفة ليست مخالفة تضادّ ، بل مخالفة عموم وخصوص. ودفعها بالتخصيص ممكن بعد التكافؤ الحاصل هنا بصحّة سند الخاص وتعدّده ومخالفته العامّة ، كما يستفاد من الغنية ، حيث قال بعد ذكر الحكم ونقل إجماعنا عليه ـ : ويحتجّ على المخالف بما رووه من طرقهم من أنّ رسول الله 6 بعث عبد الله بن اليماني ليحكم بين قوم اختصموا في خصّ ، فحكم به لمن إليه القمط ، فلمّا رجع إليه 6 أخبره بذلك ، فقال : « أصبت وأحسنت » [1]. انتهى.

ومنه يظهر وجود رواية أُخرى في المسألة كما أشار إليه في المسالك [2] ، وكونها عامية تجبره الشهرة كالرواية السابقة ، هذا.

وربما يخص العمل بالرواية بما إذا اقتضت العادة كون وقوع وجه القماط إلى جانب قرينة على ملكيّة الخصّ لصاحبه ، ولكن الفتاوى مطلقة إلاّ أنّ تنزيلها على ذلك غير بعيد.

وكيف كان ينبغي تخصيص الحكم بمورد الرواية من الخصّ دون غيره ، وإن حصل فيه نحو معاقد القمط وشهدت العادة بكونه قرينة على الملكية لجهة. فإنّ غاية ذلك الظهور ، ولا يخصّص به الأُصول ، بل ترجّح هي عليه حيث لم يقم على العكس دليل ، كما فيما نحن فيه على ما هو المفروض.

( الرابعة : إذا ادّعى أبو الميتة إعارته ) لها ( بعض متاعها كلّف البيّنة ،


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 594.

[2] المسالك 1 : 272.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست