اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 186
نعم ربما يمكن
المناقشة فيهما بمخالفتهما القواعد والأُصول المقررة في نحو المسألة تقدمت إليها
الإشارة في المسألة السابقة.
ويمكن الذبّ عنها
أيضاً بأنّ المخالفة ليست مخالفة تضادّ ، بل مخالفة عموم وخصوص. ودفعها بالتخصيص
ممكن بعد التكافؤ الحاصل هنا بصحّة سند الخاص وتعدّده ومخالفته العامّة ، كما
يستفاد من الغنية ، حيث قال بعد ذكر الحكم ونقل إجماعنا عليه ـ : ويحتجّ على
المخالف بما رووه من طرقهم من أنّ رسول الله 6 بعث عبد الله بن اليماني ليحكم بين قوم اختصموا في خصّ ،
فحكم به لمن إليه القمط ، فلمّا رجع إليه 6 أخبره بذلك ، فقال : « أصبت وأحسنت » [1]. انتهى.
ومنه يظهر وجود
رواية أُخرى في المسألة كما أشار إليه في المسالك [2] ، وكونها عامية
تجبره الشهرة كالرواية السابقة ، هذا.
وربما يخص العمل
بالرواية بما إذا اقتضت العادة كون وقوع وجه القماط إلى جانب قرينة على ملكيّة
الخصّ لصاحبه ، ولكن الفتاوى مطلقة إلاّ أنّ تنزيلها على ذلك غير بعيد.
وكيف كان ينبغي
تخصيص الحكم بمورد الرواية من الخصّ دون غيره ، وإن حصل فيه نحو معاقد القمط وشهدت
العادة بكونه قرينة على الملكية لجهة. فإنّ غاية ذلك الظهور ، ولا يخصّص به
الأُصول ، بل ترجّح هي عليه حيث لم يقم على العكس دليل ، كما فيما نحن فيه على ما
هو المفروض.
(
الرابعة : إذا ادّعى أبو الميتة إعارته ) لها
( بعض متاعها كلّف البيّنة ،