اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 18
فإذاً المنع أقوى
، وفاقاً لأكثر أصحابنا كما في المسالك [1] ، ولا شبهة في شهرته وندرة القائل بخلافه ، حيث إنّه لم يقل
به أحد عدا الماتن في الشرائع وهنا ، هذا. مع أنّه أحوط أيضاً.
(
و ) اعلم أنّه ( لا بُدّ ) مع اجتماع هذه الشرائط ( من إذن الإمام 7
) بالقضاء لمستجمعها
، خصوصاً أو عموماً ، ولا يكفي مجرد اجتماعها فيه إجماعاً ؛ لما مضى من اتفاق النص
والفتوى على اختصاصه 7 بمنصب القضاء ، فلا يجوز لأحد التصرف فيه إلاّ بإذنه
قطعاً.
(
و ) منه ينقدح الوجه
فيما اتفقوا عليه من أنّه
( لا ينعقد ) القضاء ( بنصب
العوام له ) أي : لمستجمع
الشرائط ، وغيره بالطريق الأولى بينهم قاضياً.
لكن روى الكشي في
عروة القتات ما يشير إلى الجواز ، وفيه : قال : قال أبو عبد الله 7 : « أيّ شيء
بلغني عنكم؟ » قلت : ما هو؟ قال : « بلغني عنكم أنّكم أقعدتم قاضياً بالكناسة »
قال : قلت : نعم جعلت فداك ، رجل يقال له : عروة القتات ، وهو رجل له حظّ من عقل ،
نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ، ثمّ نردّ ذلك إليكم ، قال : « لا بأس » [2].
إلاّ أنّ سنده
قاصر بالجهالة ، بل ودلالته أيضاً ضعيفة ؛ إذ ليس نفي البأس فيه إلاّ عما ذكره
الراوي وفسّر به نصبهم القاضي من الاجتماع إليه للتسائل والتحادث والردّ إلى
الأئمّة : ، وهو غير الاستقضاء له والتحاكم