responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 18

فإذاً المنع أقوى ، وفاقاً لأكثر أصحابنا كما في المسالك [1] ، ولا شبهة في شهرته وندرة القائل بخلافه ، حيث إنّه لم يقل به أحد عدا الماتن في الشرائع وهنا ، هذا. مع أنّه أحوط أيضاً.

( و ) اعلم أنّه ( لا بُدّ ) مع اجتماع هذه الشرائط ( من إذن الإمام 7 ) بالقضاء لمستجمعها ، خصوصاً أو عموماً ، ولا يكفي مجرد اجتماعها فيه إجماعاً ؛ لما مضى من اتفاق النص والفتوى على اختصاصه 7 بمنصب القضاء ، فلا يجوز لأحد التصرف فيه إلاّ بإذنه قطعاً.

( و ) منه ينقدح الوجه فيما اتفقوا عليه من أنّه ( لا ينعقد ) القضاء ( بنصب العوام له ) أي : لمستجمع الشرائط ، وغيره بالطريق الأولى بينهم قاضياً.

لكن روى الكشي في عروة القتات ما يشير إلى الجواز ، وفيه : قال : قال أبو عبد الله 7 : « أيّ شي‌ء بلغني عنكم؟ » قلت : ما هو؟ قال : « بلغني عنكم أنّكم أقعدتم قاضياً بالكناسة » قال : قلت : نعم جعلت فداك ، رجل يقال له : عروة القتات ، وهو رجل له حظّ من عقل ، نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ، ثمّ نردّ ذلك إليكم ، قال : « لا بأس » [2].

إلاّ أنّ سنده قاصر بالجهالة ، بل ودلالته أيضاً ضعيفة ؛ إذ ليس نفي البأس فيه إلاّ عما ذكره الراوي وفسّر به نصبهم القاضي من الاجتماع إليه للتسائل والتحادث والردّ إلى الأئمّة : ، وهو غير الاستقضاء له والتحاكم‌


[1] المسالك 2 : 351.

[2] رجال الكشي 2 : 669 / 692 ، الوسائل 27 : 147 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 31.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست