اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 17
« فانظروا إلى رجل
منكم ، يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه قاضياً بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً » [1].
وفي الأدلّة من
الطرفين نظر ، فالأوّل من الأوّل : بالمنع من عدم أهليّته للولاية مطلقاً بمجرد ما
ذكروه من التعليل بالاشتغال بحقوق المولى المانع من القضاء ؛ إذ غايته عدم
الأهليّة مع عدم إذن المولى لا مطلقاً ، وهو أخص من المدّعى.
والثاني منه :
بأنّه مجرد دعوى ، بل ومصادرة وإعادة للمدّعى.
وأمّا الأوّل من
الثاني : فبعدم دليل عليه إن أُريد منه أصالة الجواز ، بل الأصل يقتضي العدم كما
مضى ، بناء على أنّ ثمرة هذا الاختلاف إنّما هو بالإضافة إلى نصب القاضي أو
انتصابه في زمان غيبة الإمام 7 ، لا زمان حضوره ، فإنّه في الثاني إليه ، ولا اختلاف في
فعله ، وحينئذ فالأصل عدم جواز صرف منصبه إلى غيره والتصرف فيه بغير إذنه.
وإن أُريد منه
عموم الإذن فيما ورد من النص الآتي ، ففيه : أنّه حينئذ نفس العموم لا مغايرة
بينهما ، وقد جعل أحدهما للآخر بالعطف مغايراً ، وكلّ منهما دليلاً مستقلا.
وأمّا الثاني :
فبكونه مستنبطاً لا دليل عليه أصلاً فيكون الحكم به قياساً.
وأمّا الثالث منه
: فبالمنع من عمومه لغة بل غايته الإطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر إلى نحو
العبد جدّاً ، سيّما بملاحظة قوله تعالى ( عَبْداً
مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[2].