responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 17

« فانظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه قاضياً بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً » [1].

وفي الأدلّة من الطرفين نظر ، فالأوّل من الأوّل : بالمنع من عدم أهليّته للولاية مطلقاً بمجرد ما ذكروه من التعليل بالاشتغال بحقوق المولى المانع من القضاء ؛ إذ غايته عدم الأهليّة مع عدم إذن المولى لا مطلقاً ، وهو أخص من المدّعى.

والثاني منه : بأنّه مجرد دعوى ، بل ومصادرة وإعادة للمدّعى.

وأمّا الأوّل من الثاني : فبعدم دليل عليه إن أُريد منه أصالة الجواز ، بل الأصل يقتضي العدم كما مضى ، بناء على أنّ ثمرة هذا الاختلاف إنّما هو بالإضافة إلى نصب القاضي أو انتصابه في زمان غيبة الإمام 7 ، لا زمان حضوره ، فإنّه في الثاني إليه ، ولا اختلاف في فعله ، وحينئذ فالأصل عدم جواز صرف منصبه إلى غيره والتصرف فيه بغير إذنه.

وإن أُريد منه عموم الإذن فيما ورد من النص الآتي ، ففيه : أنّه حينئذ نفس العموم لا مغايرة بينهما ، وقد جعل أحدهما للآخر بالعطف مغايراً ، وكلّ منهما دليلاً مستقلا.

وأمّا الثاني : فبكونه مستنبطاً لا دليل عليه أصلاً فيكون الحكم به قياساً.

وأمّا الثالث منه : فبالمنع من عمومه لغة بل غايته الإطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر إلى نحو العبد جدّاً ، سيّما بملاحظة قوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [2].


[1] الكافي 7 : 412 / 4 ، الفقيه 3 : 2 / 1 ، التهذيب 6 : 219 / 516 ، الوسائل 27 : 13 أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5.

[2] النحل : 75.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست