اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 170
بعد تقييدات أُخر
في الخبر ليس لشيء منها فيه عين ولا أثر.
ومع ذلك لا احتياج
لتكلفاته في حمل يخلط على معنى خلط ؛ لعدم منافاته الحمل المزبور من حيث كون
متعلقه طلب الخلط بمال المدفوع إليه خاصّة دون مال أولئك الجماعة ، ومبنى الحمل
على المزج بأموالهم دون مال المدفوع إليه خاصّة ، ولذا حكم بضمانهم ما أخذوه.
ولكن الأمر سهل
بعد ما عرفت من قصور السند والمخالفة للأصل ، مع اتفاقهم على الظاهر على عدم العمل
بها ، وإن كان الظاهر منهم عدم المناقشة فيها من حيث السند ؛ لنسبتهم إيّاها إلى
حريز خاصّة عن أبي عبيدة معربين عن صحته إليه ، ولعلهم أخذوها من كتابه فتكون
صحيحة ، ولكن يكفي في ردّها عدم عملهم بها ، مع كونها للأُصول مخالفة.
(
الرابعة : لو وضع المستأجر الأُجرة على يد أمين ) له
( فتلفت كان المستأجر ضامناً ) يجب عليه غرامتها للأجير
( إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك ) ورخّصه في دفعها إلى الأمين ( فحقّه ) حينئذ
( حيث وضعه ) لأنّه
هو محل البحث.
وأمّا الحكم برجوع الغارم إلى الباقين بجميع ما غرمه ، فلأنّه لا داعي له ولا موجب
له بالكليّة غير تصرّفهم في ملك الدافع ، وهو ليس إلاّ الباقي بعد التلف بالنسبة ،
فلو كان مال الدافع عشرة مثلاً ومال الباقين تسعين ، وتلف من المجموع الممزوج
بعضها ببعض البالغ مائة ، عشرة يكون التالف موزّعاً على كل منهم بنسبة ماله ، فلو
كانوا عشرة لزم كل واحد منهم النقص بواحد ، فبموجب ذلك يكون النقص على الدافع
واحداً يأخذه من المدفوع إليه بضمانه ، ويبقى من ماله تسعة فتكون هي التي أخذها
الباقون ووجب عليهم ضمانها ، ولا موجب لضمانهم العاشر الذي غرمه الدافع أيضاً ؛
لعدم أخذهم إيّاه ، وإنّما يضمن المدفوع إليه خاصّة للدافع لمكان تفريطه ، فسبب
الضمان فيه مختص به دونهم ، ولا وجه لضمانهم بعد فرض أن سبب ضمانهم هو الأخذ ،
فإنّهم لم يأخذوه ، بل أخذوا التسعة لا غير منه ;.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 170