responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 169

فرّط فيه بالخلط فضمنه ، وأصحاب الأموال الباقية خلط أموالهم بإذنهم ، والأوّل خلط ماله في أموالهم بغير إذنه ، فيجب عليه الضمان للأوّل جميع ماله ، فلمّا أخذ أصحاب الأموال الذين أذنوا في الخلط ورضوا به أموالهم على التمام والكمال ، فقد أخذوا ما لم يكن لهم ، بل الواجب تسليم مال من لم يأذن بالخلط [ على الكمال ، ويدخل النقصان والخسران على الباقين ، فلمّا أخذوا المال رجع صاحب المال الذي لم يأذن بالخلط [1] ] على المضارب المفرّط بالخلط بجميع ماله ، ورجع المضارب على من أخذ المال بقدر ما غرم.

وقوله في الخبر : يخلطها بماله ويتجر بها ، المعنى فيه : خلطها بماله واتّجر بها ، وإن كان أتى به بلفظ المستقبل ، فقد يأتي المستقبل بمعنى الماضي ، وهذا كثير في كلام العرب والقرآن ، قال الله تعالى ( وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ ) [2] معناه : ينادي ، قال الشاعر :

وانضح جوانب قبره بدمائها

فلقد يكون أخادم وذبائح [3]

معناه : فلقد كان ، بغير شك [4]. انتهى.

وفي استشهاده بالآية وحكمه كباقي الجماعة برجوع الغارم إلى الباقين بجميع ما غرمه مناقشة واضحة [5]. مع عدم تمامية الحمل المزبور إلاّ‌


[1] ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[2] الأعراف : 48.

[3] بيت من قصيدة لزياد بن سليمان الأعجم يرثي بها المغيرة بن المهلّب. الأغاني 15 : 381.

[4] السرائر 2 : 186.

[5] أمّا في الاستشهاد بالآية فلأنّ الذي فيها الماضي بدل المستقبل ، لا بالعكس كما

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست