اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 169
فرّط فيه بالخلط
فضمنه ، وأصحاب الأموال الباقية خلط أموالهم بإذنهم ، والأوّل خلط ماله في أموالهم
بغير إذنه ، فيجب عليه الضمان للأوّل جميع ماله ، فلمّا أخذ أصحاب الأموال الذين
أذنوا في الخلط ورضوا به أموالهم على التمام والكمال ، فقد أخذوا ما لم يكن لهم ،
بل الواجب تسليم مال من لم يأذن بالخلط [ على الكمال ، ويدخل النقصان والخسران على
الباقين ، فلمّا أخذوا المال رجع صاحب المال الذي لم يأذن بالخلط [1] ] على المضارب
المفرّط بالخلط بجميع ماله ، ورجع المضارب على من أخذ المال بقدر ما غرم.
وقوله في الخبر :
يخلطها بماله ويتجر بها ، المعنى فيه : خلطها بماله واتّجر بها ، وإن كان أتى به
بلفظ المستقبل ، فقد يأتي المستقبل بمعنى الماضي ، وهذا كثير في كلام العرب
والقرآن ، قال الله تعالى ( وَنادى
أَصْحابُ الْأَعْرافِ )[2] معناه : ينادي ، قال الشاعر :