responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 171

ملك الأُجرة بنفس العقد ، فإذا عيّن أحداً لقبضها كان ذلك القابض وكيلاً له ، وقبض الوكيل قبض الموكل ، فيدخل في ضمان الأجير بقبض وكيله ، بخلاف الصورة الأُولى فإنّ الأُجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها الأجير ، وذلك الذي وضعت الأُجرة عنده ليس وكيلاً للأجير ، فتكون باقية على ضمان المستأجر.

وللحسن ، بل الصحيح المروي في التهذيب في الباب المتقدم : عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر؟ فقال : « المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي ، إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل ، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به » [1].

( الخامسة : ) يجوز أن ( يقضى على الغائب ) عن مجلس الحكم ( مع قيام البيّنة ) عليه بالحق ( ويباع ماله ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته ) إذا قدم ، بلا خلاف عندنا فيه في الجملة ، بل ظاهر الشهيدين في النكت والمسالك وغيرهما [2] أنّ عليه إجماع الإمامية ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرين سنداً ولو لم يبلغ درجة الصحة ، مع احتمالها في سند أحدهما ، وفيهما : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم » قال : « ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء » [3].


[1] الكافي 7 : 431 / 17 ، الفقيه 3 : 107 / 445 ، التهذيب 6 : 289 / 801 ، الوسائل 19 : 109 كتاب الإجارة ب 6 ح 1.

[2] غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 255 ، المسالك 2 : 370 ؛ وانظر الكفاية : 269.

[3] التهذيب 6 : 296 / 827 ، الوسائل 27 : 294 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 26 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست