اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 171
ملك الأُجرة بنفس
العقد ، فإذا عيّن أحداً لقبضها كان ذلك القابض وكيلاً له ، وقبض الوكيل قبض
الموكل ، فيدخل في ضمان الأجير بقبض وكيله ، بخلاف الصورة الأُولى فإنّ الأُجرة في
ضمان المستأجر حتى يقبضها الأجير ، وذلك الذي وضعت الأُجرة عنده ليس وكيلاً للأجير
، فتكون باقية على ضمان المستأجر.
وللحسن ، بل
الصحيح المروي في التهذيب في الباب المتقدم : عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن
أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر؟
فقال : « المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي ، إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك
فرضي بالرجل ، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به » [1].
(
الخامسة : ) يجوز أن ( يقضى على الغائب ) عن مجلس الحكم ( مع قيام البيّنة ) عليه بالحق ( ويباع ماله ويقضى دينه ويكون الغائب على
حجته ) إذا قدم ، بلا
خلاف عندنا فيه في الجملة ، بل ظاهر الشهيدين في النكت والمسالك وغيرهما [2] أنّ عليه إجماع
الإمامية ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرين سنداً ولو لم يبلغ درجة الصحة ، مع احتمالها في سند أحدهما ، وفيهما : «
الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ،
ويكون الغائب على حجته إذا قدم » قال : « ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة
إلاّ بكفلاء » [3].