responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 168

مثلها ( مال كثير ) لغير واحد ( فـ ) قال : كيف صنع أُولئك؟ قال : ( أخذوا أموالهم ) فـ ( قال ) أبو جعفر وأبو عبد الله 8 جميعاً : ( يرجع ) أي الدافع ( عليه ) أي على المدفوع إليه ( بماله ) الذي دفعه إليه ( ويرجع هو ) أي المدفوع إليه ( على أُولئك بما أخذوا ) [1].

وهذه الرواية مع قصور سندها كما ترى مخالفة للأُصول جدّاً ؛ لأنّ الدفع فيها على جهة الأمانة بضاعة كانت أو غيرها ، ومقتضاها عدم ضمان الأمين للعين بعد تلفها ، إلاّ أن يكون فرّط أو تعدّى ، وليس لذكرهما في الرواية عين ولا أثر أصلاً ، وعلى تقدير الضمان بهما فلا وجه لرجوع الغارم بما غرمه إلى أُولئك الذين لهم المال ؛ إذ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) : فلهذا قال الماتن هنا وفي النكت [2] وغيره من الأصحاب [3] : ( ويمكن حمل ذلك ) أي الحكم برجوع صاحب البضاعة على العامل بما له ، ورجوعه على أُولئك بما أخذوا ( على من ) أي عاملٍ ( خلط المال ) المدفوع إليه بأموال أولئك ( و ) الحال أنّه ( لم يأذن صاحبه ) في ذلك ( وأذن له الباقون ) فيه.

والأصل في هذا الحمل الحلّي في السرائر ، حيث قال بعد نقل الخبر : هذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ووجه الفقه والفتيا عندي على تسليم الخبر ، أنّ الأوّل دفع المال إليه فخلطه بغيره ، فلمّا خلطه بغيره‌


[1] الكافي 7 : 431 / 16 ، التهذيب 6 : 288 / 799 ، الوسائل 18 : 417 أبواب أحكام الحجر ب 6 ح 2.

[2] نكت النهاية 2 : 81.

[3] كالفاضل في التحرير 2 : 205 ، وأبي العباس في المهذب 4 : 486 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 273 ، والحلّي في السرائر 2 : 186 ، كما يأتي. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست