اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 168
مثلها ( مال كثير ) لغير واحد
( فـ ) قال : كيف صنع
أُولئك؟ قال : ( أخذوا
أموالهم ) فـ ( قال ) أبو جعفر وأبو عبد الله 8 جميعاً : ( يرجع ) أي الدافع
( عليه ) أي على المدفوع
إليه ( بماله )
الذي دفعه إليه ( ويرجع هو ) أي المدفوع إليه ( على أُولئك بما أخذوا ) [1].
وهذه الرواية مع
قصور سندها كما ترى مخالفة للأُصول جدّاً ؛ لأنّ الدفع فيها على جهة الأمانة بضاعة
كانت أو غيرها ، ومقتضاها عدم ضمان الأمين للعين بعد تلفها ، إلاّ أن يكون فرّط أو
تعدّى ، وليس لذكرهما في الرواية عين ولا أثر أصلاً ، وعلى تقدير الضمان بهما فلا
وجه لرجوع الغارم بما غرمه إلى أُولئك الذين لهم المال ؛ إذ( لا تَزِرُ
وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) : فلهذا قال الماتن هنا وفي النكت [2] وغيره من الأصحاب
[3] : ( ويمكن
حمل ذلك ) أي الحكم برجوع
صاحب البضاعة على العامل بما له ، ورجوعه على أُولئك بما أخذوا ( على من ) أي عاملٍ
( خلط المال ) المدفوع إليه بأموال أولئك
( و ) الحال أنّه ( لم يأذن صاحبه ) في ذلك
( وأذن له الباقون ) فيه.
والأصل في هذا
الحمل الحلّي في السرائر ، حيث قال بعد نقل الخبر : هذا أورده شيخنا أبو جعفر في
نهايته ، ووجه الفقه والفتيا عندي على تسليم الخبر ، أنّ الأوّل دفع المال إليه
فخلطه بغيره ، فلمّا خلطه بغيره