responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 167

بأنّها حينئذ لأربابها ، إلاّ أن يذبّ عن هذا بالإجماع. وفيه نظر.

والأولى وفاقاً للفاضل المقداد في شرح الكتاب وغيره [1] ، عدم خروج شي‌ء من ملك مالكه بشي‌ء من ذلك.

نعم لو علم الإعراض منه يقيناً أفاد إباحة لا ملكاً ، فلو استردّه المالك من الآخذ كان له ذلك مع وجود العين ، ولا مع تلفها ؛ للأصل في المقامين ، مع وقوع التلف بإذنه المستفاد من إعراضه في الثاني فلا يتعقبه ضمان اليد ، فتدبّر.

وحيث أخذ من دون علم بالإعراض كان حكمه حكم اللقطة ، أو المال المجهول المالك.

( الثالثة : روى ) الشيخ ( في ) التهذيب في أوائل باب الزيادات من هذا الكتاب بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بالواو في نسخة وبدونها في أُخرى عن علي بن الحسين ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله 8 : ( رجل دفع إلى رجل ) ألف درهم ، وعبّر عنها الماتن بـ ( دراهم ) اختصاراً مع عدم اختلاف المعنى ، وليس فيها كون الدفع ( بضاعة ) كما ذكره الماتن وغيره [2] ، ولا مضاربة كما في السرائر [3] ، وإن كان الظاهر منها أحدهما ، بل فيها بعد ما مرّ بلا فصل ( يخلطها بماله ويتّجر بها ) قال : ( فـ ) لمّا طلبها منه ( قال : ذهبت ) وفي الرواية ذهب المال ، والمعنى واحد ( وكان لغيره ) أي لغير الدافع ( معه ) أي مع المدفوع إليه‌


[1] التنقيح الرائع 4 : 272 ؛ وانظر المسالك 2 : 389.

[2] التنقيح الرائع 4 : 273.

[3] السرائر 2 : 38.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست