اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 167
بأنّها حينئذ
لأربابها ، إلاّ أن يذبّ عن هذا بالإجماع. وفيه نظر.
والأولى وفاقاً
للفاضل المقداد في شرح الكتاب وغيره [1] ، عدم خروج شيء من ملك مالكه بشيء من ذلك.
نعم لو علم
الإعراض منه يقيناً أفاد إباحة لا ملكاً ، فلو استردّه المالك من الآخذ كان له ذلك
مع وجود العين ، ولا مع تلفها ؛ للأصل في المقامين ، مع وقوع التلف بإذنه المستفاد
من إعراضه في الثاني فلا يتعقبه ضمان اليد ، فتدبّر.
وحيث أخذ من دون
علم بالإعراض كان حكمه حكم اللقطة ، أو المال المجهول المالك.
(
الثالثة : روى ) الشيخ ( في ) التهذيب في أوائل باب الزيادات من هذا الكتاب بسنده عن
محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بالواو في نسخة وبدونها في
أُخرى عن علي بن الحسين ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد
الله 8 : ( رجل دفع إلى رجل ) ألف درهم ، وعبّر عنها الماتن بـ ( دراهم ) اختصاراً مع عدم اختلاف المعنى ، وليس فيها كون الدفع ( بضاعة ) كما ذكره الماتن وغيره [2] ، ولا مضاربة كما في السرائر [3] ، وإن كان الظاهر
منها أحدهما ، بل فيها بعد ما مرّ بلا فصل ( يخلطها بماله ويتّجر بها ) قال : (
فـ ) لمّا طلبها منه ( قال : ذهبت ) وفي الرواية ذهب المال ، والمعنى واحد ( وكان لغيره ) أي لغير الدافع ( معه ) أي مع المدفوع إليه