اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 164
إلاّ من حيث إنّ
المقرّ لو طولب بالتفصيل خيف من رجوعه ، والمدّعي لا يرجع ؛ لوجود داعي الحاجة فيه
دونه ، وهو غير كاف في ذلك ؛ لما ذكرنا.
وهذا أقوى ، وعليه
فيلزم الخصم ببيان الحق المقرّ به ، أو المثبت عليه بالبيّنة ، ويقبل تفسيره
بمسمّى الدعوى ، ويحلف على نفي الزائد ، أو عدم العلم به إن ادّعي عليه أحدهما.
ومنه يظهر أيضاً ضعف ما مرّ في وجه المنع من دعوى عدم الفائدة في الحكم بالدعوى
المجهولة ، فإنّ ما ذكرناه فائدة وأيّ فائدة.
وهنا ( مسائل ) خمس :
(
الاولى : من انفرد بالدعوى لما لا يد ) لأحد
( عليه قضي له به ) وأنّه ملكه يجوز ابتياعه منه والتصرف فيه بإذنه ، بلا خلاف ؛ لأنّه مع عدم
المنازع لا وجه لمنع المدّعى منه ، ولا لمطالبته البيّنة ، ولا لإحلافه ؛ إذ لا
خصم حتى يترتب عليه ذلك.
وربما يستدل عليه
بعد الإجماع بل الضرورة بوجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة.
وهو بعد تسليم
قيام دليل عليه سوى الإجماع أخصّ من المدّعى.
(
ومن هذا ) الباب ( أن يكون بين جماعة
كيس ، فيدّعيه أحدهم ) من غير منازع له منهم ولا من غيرهم ، فإنّه يقضى به له دون الباقين ، كما في
الموثق بل الصحيح كما قيل [1] وفيه : قلت عشرة كانوا جلوساً ، ووسطهم كيس فيه ألف درهم ،
فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس؟