responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 164

إلاّ من حيث إنّ المقرّ لو طولب بالتفصيل خيف من رجوعه ، والمدّعي لا يرجع ؛ لوجود داعي الحاجة فيه دونه ، وهو غير كاف في ذلك ؛ لما ذكرنا.

وهذا أقوى ، وعليه فيلزم الخصم ببيان الحق المقرّ به ، أو المثبت عليه بالبيّنة ، ويقبل تفسيره بمسمّى الدعوى ، ويحلف على نفي الزائد ، أو عدم العلم به إن ادّعي عليه أحدهما. ومنه يظهر أيضاً ضعف ما مرّ في وجه المنع من دعوى عدم الفائدة في الحكم بالدعوى المجهولة ، فإنّ ما ذكرناه فائدة وأيّ فائدة.

وهنا‌ ( مسائل ) خمس :

( الاولى : من انفرد بالدعوى لما لا يد ) لأحد ( عليه قضي له به ) وأنّه ملكه يجوز ابتياعه منه والتصرف فيه بإذنه ، بلا خلاف ؛ لأنّه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدّعى منه ، ولا لمطالبته البيّنة ، ولا لإحلافه ؛ إذ لا خصم حتى يترتب عليه ذلك.

وربما يستدل عليه بعد الإجماع بل الضرورة بوجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة.

وهو بعد تسليم قيام دليل عليه سوى الإجماع أخصّ من المدّعى.

( ومن هذا ) الباب ( أن يكون بين جماعة كيس ، فيدّعيه أحدهم ) من غير منازع له منهم ولا من غيرهم ، فإنّه يقضى به له دون الباقين ، كما في الموثق بل الصحيح كما قيل [1] وفيه : قلت عشرة كانوا جلوساً ، ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس؟


[1] انظر الكفاية : 275.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست