responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 163

الحاكم بها لو أجاب المنكر بنعم ، بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته ، والقيمي بقيمته ، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد ؛ لأنّه إيجاب في الحال وهو غير مختلف ، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف.

وقائل بأنّ ( أشبهه الجواز ) كالماتن هنا ، والفاضل في الإرشاد والقواعد ، وفخر الدين في شرحه ، وشيخنا في المسالك والروضة [1] ، واختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة [2] ؛ لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم من الكتاب والسنّة ، وما ذكر في وجه المنع غير صالح للتقييد والمانعية ؛ لإمكان الحكم بالمجهول ، فيحبس حتى يبيّنه كالإقرار ، ولأنّ المدّعى ربما يعلم حقه بوجه ما خاصّة بأن يعلم أنّ له عنده ثوباً ، أو فرساً ، ولا يعلم شخصهما ، ولا وصفهما ، فلو لم تسمع دعواه لبطل حقه ، فالمقتضي له موجود والمانع مفقود.

ولأنّه تسمع دعوى الوصيّة بالمجهول ، والإقرار به ، ويستفسره الحاكم ، بلا خلاف ، كما في الإيضاح والمسالك وشرح الشرائع للصيمري والكفاية [3] ، بل إجماعاً كما في التنقيح [4] ، فكذا يصح الدعوى ويستفسره الحاكم ، وإلاّ لزم الحرج والضرر ، مع عدم تعقل فرق بين الإقرار والدعوى‌


[1] الإرشاد 2 : 143 ، 144 ، القواعد 2 : 208 ، إيضاح الفوائد 4 : 327 ، المسالك 2 : 366 ، الروضة 3 : 79.

[2] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 116 ، والسبزواري في الكفاية : 266 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 335.

[3] إيضاح الفوائد 4 : 327 ، المسالك 2 : 366 ، غاية المرام 4 : 228 ، الكفاية : 266.

[4] التنقيح الرائع 4 : 270.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست