اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 163
الحاكم بها لو
أجاب المنكر بنعم ، بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته ، والقيمي بقيمته ، والأثمان
بجنسها ونوعها وقدرها وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد ؛ لأنّه
إيجاب في الحال وهو غير مختلف ، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف.
وقائل بأنّ ( أشبهه الجواز ) كالماتن هنا ، والفاضل في الإرشاد والقواعد ، وفخر الدين في
شرحه ، وشيخنا في المسالك والروضة [1] ، واختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة [2] ؛ لإطلاق الأدلة
الدالة على وجوب الحكم من الكتاب والسنّة ، وما ذكر في وجه المنع غير صالح للتقييد
والمانعية ؛ لإمكان الحكم بالمجهول ، فيحبس حتى يبيّنه كالإقرار ، ولأنّ المدّعى
ربما يعلم حقه بوجه ما خاصّة بأن يعلم أنّ له عنده ثوباً ، أو فرساً ، ولا يعلم
شخصهما ، ولا وصفهما ، فلو لم تسمع دعواه لبطل حقه ، فالمقتضي له موجود والمانع
مفقود.
ولأنّه تسمع دعوى
الوصيّة بالمجهول ، والإقرار به ، ويستفسره الحاكم ، بلا خلاف ، كما في الإيضاح
والمسالك وشرح الشرائع للصيمري والكفاية [3] ، بل إجماعاً كما في التنقيح [4] ، فكذا يصح
الدعوى ويستفسره الحاكم ، وإلاّ لزم الحرج والضرر ، مع عدم تعقل فرق بين الإقرار
والدعوى