اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 165
فقالوا كلهم : لا
، فقال واحد منهم : هو لي ، قال : « هو للذي ادّعاه » [1].
(
الثانية : لو انكسرت سفينة ) مشغولة بأموال محترمة وغرقت
( في البحر ) وما شاكله ( فما
أخرجه البحر ) منها ( فهو
لأهله ، وما أُخرج ) منها ( بالغوص
فهو لمخرجه ) كما في النهاية والإرشاد [2] ؛ لرواية أُميّة بن عمرو عن الشعيري قال : سئل أبو عبد
الله 7 عن سفينة انكسرت في البحر ، فاخرج بعضه بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها
، فقال : « ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله تعالى أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص
فهو لهم ، وهم أحقّ به » [3].
(
وفي الرواية ) كما ترى ( ضعف ) أو قصور ، ومخالفة للأُصول ؛ لأنّ الإخراج بالغوص لا يوجب
خروجه عن ملك المالك ؛ لعدم دليل على كون الغوص من المملّكات ، إلاّ أنّ العمل بها
كما في ظاهر المسالك وصريح الكفاية [4] مشهور.
وصرح الحلّي في
السرائر بالإجماع عليها بعد أن قيّدها بصورة يأس أرباب الأموال عنها ؛ فإنّه قال
بعد نقلها ـ : وجه الفقه في هذا الحديث أنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه
أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه ؛ لأنّه صار بمنزلة المباح ، ومثله من
ترك بعيره من جهد في غير كلاء وماء ، فهو لمن أخذه ؛ لأنّه خلاّه آيساً منه ورفع
يده عنه ، فصار مباحاً ، وليس هذا قياساً ؛ لأنّ مذهبنا ترك القياس ، وإنّما هذا
على جهة
[1] الكافي 7 :
422 / 5 ، التهذيب 6 : 292 / 810 ، الوسائل 17 : 273 أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 17 ح 1.