responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 154

وأمّا عدم الاستقلال في الأخير فمختار الماتن هنا خاصّة ؛ للاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الضرورة ، وهي هنا منتفية ؛ لإمكان التوصل إلى الحق بالحكم بمعونة البيّنة ؛ ولأنّ الممتنع عن وفاء الدين يتولّى القضاء عنه الحاكم ويعيّن من أمواله ما يشاء ، ولا ولاية لغيره عليه.

خلافاً للأكثر ، على الظاهر المصرح به في المسالك [1] ، بل المشهور كما في كلام الصيمري والكفاية [2] ، وعليه عامّة المتأخّرين حتى الماتن في الشرائع [3] ، وهو الأظهر ؛ عملاً بعموم الأدلة التي ستذكر ، بل صريح بعضها كما سيظهر ، وبها يخصّ الأصل الذي مرّ ، سيّما بعد التأيّد بأصالة عدم إلزام المدّعى بكلفة الترافع إلى الحاكم ، وإقامة البيّنة وإحضارها مع تشتّتها ، واحتمال ردّ الحاكم لها أو غيره ممّا يوجب سقوط الحكم كما قيل [4] ، فتأمّل.

والعجب من بعض الأصحاب [5] حيث استدل للمختار بما روي عنه 6 أنّه لما قالت له هند : يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل شحيح وأنّه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلاّ ما أخذت منه سرّاً وهو لا يعلم ، فهل عليَّ في ذلك شي‌ء؟ فقال 6 : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » [6].

فإنّ فيه : أنّ أمره 6 لها بذلك لعله إذن منه لها من قِبَل ولايته على زوجها الممتنع ، إلاّ أن يمنع بتوقفه على استئذان هند إيّاه في ذلك ، والحال أنّها قد سألته ، والسؤال يقتضي كون الأمر جواباً عن مسألة لا إذناً عن‌


[1] المسالك 2 : 388.

[2] غاية المرام 4 : 254 ، الكفاية : 275.

[3] الشرائع 4 : 109.

[4] انظر كشف اللثام 2 : 343.

[5] المسالك 2 : 388.

[6] صحيح مسلم 3 : 1338 / 7 ، سنن ابن ماجة 2 : 769 / 2293.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست