اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 154
وأمّا عدم الاستقلال
في الأخير فمختار الماتن هنا خاصّة ؛ للاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الضرورة ،
وهي هنا منتفية ؛ لإمكان التوصل إلى الحق بالحكم بمعونة البيّنة ؛ ولأنّ الممتنع
عن وفاء الدين يتولّى القضاء عنه الحاكم ويعيّن من أمواله ما يشاء ، ولا ولاية
لغيره عليه.
خلافاً للأكثر ،
على الظاهر المصرح به في المسالك [1] ، بل المشهور كما في كلام الصيمري والكفاية [2] ، وعليه عامّة
المتأخّرين حتى الماتن في الشرائع [3] ، وهو الأظهر ؛ عملاً بعموم الأدلة التي ستذكر ، بل صريح
بعضها كما سيظهر ، وبها يخصّ الأصل الذي مرّ ، سيّما بعد التأيّد بأصالة عدم إلزام
المدّعى بكلفة الترافع إلى الحاكم ، وإقامة البيّنة وإحضارها مع تشتّتها ، واحتمال
ردّ الحاكم لها أو غيره ممّا يوجب سقوط الحكم كما قيل [4] ، فتأمّل.
والعجب من بعض
الأصحاب [5] حيث استدل للمختار بما روي عنه 6 أنّه لما قالت له
هند : يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل شحيح وأنّه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلاّ
ما أخذت منه سرّاً وهو لا يعلم ، فهل عليَّ في ذلك شيء؟ فقال 6 : « خذي ما يكفيك
وولدك بالمعروف » [6].
فإنّ فيه : أنّ
أمره 6 لها بذلك لعله إذن منه لها من قِبَل ولايته على زوجها الممتنع ، إلاّ أن يمنع
بتوقفه على استئذان هند إيّاه في ذلك ، والحال أنّها قد سألته ، والسؤال يقتضي كون
الأمر جواباً عن مسألة لا إذناً عن