اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 153
أموالهم » [1] ولو أدّى إلى
الفتنة فلا بُدّ من الرفع إليه أو إلى من يؤمن معه منها ؛ دفعاً لها.
(
ولو كانت ديناً والغريم مقرّ ) به ( باذل ) له غير مماطل ، أو مماطل ، أو غير باذل مع إمكان الانتزاع
بالحاكم ( أو ) كانت دعواه دينا ( مع جحوده ) أي الغريم ، ولكن له ( عليه ) أي على الدين ( حجّة ) يتمكن معها من إثباته عليه عند الحاكم وانتزاعه منه بإعانته ( لم يستقل المدّعى )
حينئذ ( بالانتزاع من دون )
إذن الغريم ، أو ( الحاكم ) حيث لا يمكن إذنه ، بلا خلاف فيه فيما عدا الأخير.
للأصل ، مع فقد ما
يوجب الخروج عنه عدا تعلق حقه بذمّته ، وليس بمخرج ؛ لأنّه أمر كلّي وللمديون
التخيير في تعيينه من ماله ، فلا يتعين في شيء منه بدون تعيينه ، أو تعيين الحاكم
حيث لا يمكن تعيينه بمماطلته أو عدم بذله.
ولا يتصور اعتبار
إذن الحاكم إلاّ في هاتين الصورتين ، دون ما فرضه الماتن من بذل الغريم ؛ لأنّ
الحاكم إنّما ( يتولي عن ) [2] الممتنع ومن في معناه.
اللهم إلاّ أن
يتصور حينئذٍ في غيبة الغريم مع حلول الدين وتضرّر المدّعى بالتأخير إلى حضوره ،
فيكون في معنى الممتنع ، فيندفع به الاعتراض المتقدم ، وإن أورده شيخنا في المسالك
[3] على عبارة الماتن في الشرائع [4] القريبة من عبارته هنا ، فتأمّل.