responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 153

أموالهم » [1] ولو أدّى إلى الفتنة فلا بُدّ من الرفع إليه أو إلى من يؤمن معه منها ؛ دفعاً لها.

( ولو كانت ديناً والغريم مقرّ ) به ( باذل ) له غير مماطل ، أو مماطل ، أو غير باذل مع إمكان الانتزاع بالحاكم ( أو ) كانت دعواه دينا ( مع جحوده ) أي الغريم ، ولكن له ( عليه ) أي على الدين ( حجّة ) يتمكن معها من إثباته عليه عند الحاكم وانتزاعه منه بإعانته ( لم يستقل المدّعى ) حينئذ ( بالانتزاع من دون ) إذن الغريم ، أو ( الحاكم ) حيث لا يمكن إذنه ، بلا خلاف فيه فيما عدا الأخير.

للأصل ، مع فقد ما يوجب الخروج عنه عدا تعلق حقه بذمّته ، وليس بمخرج ؛ لأنّه أمر كلّي وللمديون التخيير في تعيينه من ماله ، فلا يتعين في شي‌ء منه بدون تعيينه ، أو تعيين الحاكم حيث لا يمكن تعيينه بمماطلته أو عدم بذله.

ولا يتصور اعتبار إذن الحاكم إلاّ في هاتين الصورتين ، دون ما فرضه الماتن من بذل الغريم ؛ لأنّ الحاكم إنّما ( يتولي عن ) [2] الممتنع ومن في معناه.

اللهم إلاّ أن يتصور حينئذٍ في غيبة الغريم مع حلول الدين وتضرّر المدّعى بالتأخير إلى حضوره ، فيكون في معنى الممتنع ، فيندفع به الاعتراض المتقدم ، وإن أورده شيخنا في المسالك [3] على عبارة الماتن في الشرائع [4] القريبة من عبارته هنا ، فتأمّل.


[1] عوالي اللئالئ 1 : 222 / 99 ، 457 / 198 ، وج 2 : 138 / 383 ، وج 3 : 208 / 49.

[2] في « ح » : يلي على.

[3] المسالك 2 : 388.

[4] الشرائع 4 : 108.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست