responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 155

الممتنع ورخصته.

وفيه نظر.

( ولو فات أحد الشروط ) المتقدمة بأن كانت دعواه عيناً أو ديناً ، والغريم منكر لا حجة له عليه ، أو مقرّ غير باذل ، أو باذل مماطل مع عدم إمكان الانتزاع بالحاكم ( وحصل للغريم في يد المدّعى مال كان له المقاصّة ) وأخذه عوضاً عن حقه من غير زيادة ، بلا خلاف أجده فيما إذا لم يكن مال وديعة ، وبه صرّح جماعة [1] ، بل يفهم الإجماع عليه من الغنية [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى قوله سبحانه ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [3] الآية ، وقوله عزّ شأنه ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) [4] وفحوى النبوي : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » [5].

وخصوص النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة في بحث سقوط الدعوى بإحلاف المنكر ولو أُقيم عليها البيّنة بعده [6] الصحاح المستفيضة :

منها : إنّي أُعامل قوماً فربما أرسلوا إليَّ فأخذوا منّي الجارية والدابّة‌


[1] منهم المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 9 : 126 ، والسبزواري في الكفاية : 275 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 132.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592.

[3] البقرة : 194.

[4] البقرة : 194.

[5] مسند أحمد 4 : 388 ، سنن ابن ماجة 2 : 811 / 2427 ، سنن أبي داود 3 : 313 / 3628 ، الوسائل 18 : 333 أبواب الدين والقرض ب 8 ح 4.

[6] راجع ص 77.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست