اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 155
الممتنع ورخصته.
وفيه نظر.
(
ولو فات أحد الشروط ) المتقدمة بأن كانت دعواه عيناً أو ديناً ، والغريم منكر لا حجة له عليه ، أو
مقرّ غير باذل ، أو باذل مماطل مع عدم إمكان الانتزاع بالحاكم ( وحصل للغريم في يد
المدّعى مال كان له المقاصّة ) وأخذه عوضاً عن حقه من غير زيادة ، بلا خلاف أجده فيما إذا لم يكن مال وديعة ،
وبه صرّح جماعة [1] ، بل يفهم الإجماع عليه من الغنية [2] ، وهو الحجة.
وخصوص النصوص
المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة في بحث
سقوط الدعوى بإحلاف المنكر ولو أُقيم عليها البيّنة بعده [6] الصحاح المستفيضة
: