responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 152

وبالجملة : الظاهر ما عليه الماتن ، والله سبحانه هو العالم.

قالوا : وعلى الثاني إن حلف المنكر أو قضينا بالنكول فلا كلام ، وإن لم نقض إلاّ بردّ اليمين لم تردّ هنا ؛ لعدم إمكانه ، بل توقف الدعوى [1].

ومنه يظهر ما في استدلال الشهيد في النكت [2] على اختياره له بأنّ فيه حسماً لمادة النزاع ؛ لعدم انحسامها على تقدير النكول عن اليمين ، وعدم إمكان الردّ والقضاء بالنكول.

نعم تنحسم على القول بالقضاء به ، وهو لا يقول به ، فلا يوافق دليله مختاره ، إلاّ أن يلتزم بحبس المنكر إلى أن يقرّ أو يحلف ، كما ذكره الصيمري [3] ، ولكنّه لم يذكره هو ولا من عداه ، بل ظاهرهم إيقاف الدعوى ، وبه صرح بعضهم [4] ، فتأمّل جدّاً.

مع أنّ حسم مادة النزاع غير منحصر في سماع الدعوى ؛ لإمكانه بردّها أيضاً كسائر ما يردّ فيه الدعاوي إجماعاً ، كما مضى [5].

( و ) اعلم أنّ ( من كانت دعواه ) عقوبة كالقصاص ، وحدّ القذف ، فلا بُدّ من الرفع الى الحاكم ، بلا خلاف يعرف ، كما في الكفاية [6].

وإن كانت ( عيناً ) وتيقن استحقاقها ( فله انتزاعها ) عن المنكر ولو قهراً ما لم يثر فتنة ، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم بلا خلاف ؛ لأنّه عين ماله فلا حاجة الى الرجوع في تحصيله إلى غيره فإنّ « الناس مسلّطون على‌


[1] انظر المسالك 2 : 367 ، والكفاية : 267 ، والمفاتيح 3 : 259.

[2] غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 250.

[3] غاية المرام 4 : 230.

[4] المسالك 2 : 367.

[5] في ص 151.

[6] الكفاية : 275.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست