اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 152
وبالجملة : الظاهر
ما عليه الماتن ، والله سبحانه هو العالم.
قالوا : وعلى
الثاني إن حلف المنكر أو قضينا بالنكول فلا كلام ، وإن لم نقض إلاّ بردّ اليمين لم
تردّ هنا ؛ لعدم إمكانه ، بل توقف الدعوى [1].
ومنه يظهر ما في
استدلال الشهيد في النكت [2] على اختياره له بأنّ فيه حسماً لمادة النزاع ؛ لعدم
انحسامها على تقدير النكول عن اليمين ، وعدم إمكان الردّ والقضاء بالنكول.
نعم تنحسم على
القول بالقضاء به ، وهو لا يقول به ، فلا يوافق دليله مختاره ، إلاّ أن يلتزم بحبس
المنكر إلى أن يقرّ أو يحلف ، كما ذكره الصيمري [3] ، ولكنّه لم
يذكره هو ولا من عداه ، بل ظاهرهم إيقاف الدعوى ، وبه صرح بعضهم [4] ، فتأمّل جدّاً.
مع أنّ حسم مادة
النزاع غير منحصر في سماع الدعوى ؛ لإمكانه بردّها أيضاً كسائر ما يردّ فيه
الدعاوي إجماعاً ، كما مضى [5].
(
و ) اعلم أنّ ( من كانت دعواه ) عقوبة كالقصاص ، وحدّ القذف ، فلا بُدّ من الرفع الى الحاكم
، بلا خلاف يعرف ، كما في الكفاية [6].
وإن كانت ( عيناً ) وتيقن استحقاقها ( فله انتزاعها ) عن المنكر ولو قهراً ما لم يثر فتنة ، ولا يقف ذلك على إذن
الحاكم بلا خلاف ؛ لأنّه عين ماله فلا حاجة الى الرجوع في تحصيله إلى غيره فإنّ «
الناس مسلّطون على