responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 13

والظاهر عدم الخلاف فيه ، وتدل عليه عبارة الروضة ظاهراً [1] ، ووجهه واضح.

وقيّده بعض الأصحاب بالضبط في محل الحكم لا مطلقاً ، قال : إذ ما نجد مانعاً لحكم من لا ضبط له كثيراً مع اتصافه بالشرائط ، وضبط حكم هذه الواقعة [2]. انتهى. ولا بأس به.

( وهل يشترط علمه بالكتابة ) وقدرته على قرائتها وكَتْبها؟ ( الأشبه : نعم ) وفاقاً للأكثر كما في المسالك [3] ، بل الأشهر كما في الروضة [4] ، ونسبه في التنقيح إلى الشيخ في المبسوط وأتباعه والحلي [5].

أقول : ونسبه في السرائر إلى مقتضى مذهبنا [6] ، مع عدم نقل خلاف فيه أصلاً مشعراً بدعوى الإجماع عليه منّا ، وعليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً ، وإن أشعر عبارة المتن وما ضاهاها بوقوع خلاف فيه ، لكنهم لم يصرّحوا بالمخالف.

نعم في التنقيح [7] نسبه إلى قوم ولم يعرب عنهم أهم منّا أم ممّن خالفنا؟.

وحيث كان الأمر بهذه المثابة ينبغي القطع بما عليه الجماعة ، سيّما مع موافقته الأصل المتقدّم إليه الإشارة ، بناءً على اختصاص ما دلّ على‌


[1] الروضة 3 : 62 ، 67.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 15.

[3] المسالك 2 : 351.

[4] الروضة 3 : 62.

[5] التنقيح 4 : 236 237.

[6] السرائر 2 : 166.

[7] التنقيح 4 : 236.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست