اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 14
الرخصة في القضاء
للفقهاء [1] بحكم التبادر وغيره بعارفي الكتابة منهم لا مطلقاً ، ولا
مخصص له أصلا ، عدا ما قيل [2] : من عدم اعتبار الكتابة في النبوة التي هي أكمل المناصب
ومنها تتفرع الأحكام والقضاء وقد كان رسول الله 6 أُمّيا لا يحسنها ، كما نبّه عليه تعالى بقوله
( وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ )[3].
وهو كما ترى ؛
لكونه بعد تسليم دلالة الآية على ذلك قياساً فاسداً لا أولوية فيه أصلاً ، بل مع
الفارق جدّاً ؛ لأنّه 6 معصوم فبعصمته وقوّة حافظته لا يحتاج إليها.
ولأنّه 6 يمتنع عليه السهو
والنسيان قطعاً ، خصوصاً مع نزول الوحي إليه مكرراً ، ولا كذلك القاضي من قبله ( لاضطراره ) بعدم عصمته وإمكان سهوه ونسيانه وغفلته ( إلى ما لا يتيسّر
لغير النبي 6 ) المعرفة به ( إلاّ بها ) ، هذا.
وعن المبسوط أنّه 6 كان عالماً بها ،
وإنّما كان فاقداً لها قبل البعثة [4]. وبه صرّح الحلي أيضاً ، فقال : والنبي 6 عندنا كان يحسن
الكتابة بعد النبوة ، وإنّما لم يحسنها قبل البعثة [5]. وظاهره الإجماع
عليه منّا.
ويشهد له جملة من
أخبارنا ، ففي مجمع البحرين عن كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار في باب
أنّ رسول الله 6 كان يقرأ