responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 14

الرخصة في القضاء للفقهاء [1] بحكم التبادر وغيره بعارفي الكتابة منهم لا مطلقاً ، ولا مخصص له أصلا ، عدا ما قيل [2] : من عدم اعتبار الكتابة في النبوة التي هي أكمل المناصب ومنها تتفرع الأحكام والقضاء وقد كان رسول الله 6 أُمّيا لا يحسنها ، كما نبّه عليه تعالى بقوله ( وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ ) [3].

وهو كما ترى ؛ لكونه بعد تسليم دلالة الآية على ذلك قياساً فاسداً لا أولوية فيه أصلاً ، بل مع الفارق جدّاً ؛ لأنّه 6 معصوم فبعصمته وقوّة حافظته لا يحتاج إليها.

ولأنّه 6 يمتنع عليه السهو والنسيان قطعاً ، خصوصاً مع نزول الوحي إليه مكرراً ، ولا كذلك القاضي من قبله ( لاضطراره ) بعدم عصمته وإمكان سهوه ونسيانه وغفلته ( إلى ما لا يتيسّر لغير النبي 6 ) المعرفة به ( إلاّ بها ) ، هذا.

وعن المبسوط أنّه 6 كان عالماً بها ، وإنّما كان فاقداً لها قبل البعثة [4]. وبه صرّح الحلي أيضاً ، فقال : والنبي 6 عندنا كان يحسن الكتابة بعد النبوة ، وإنّما لم يحسنها قبل البعثة [5]. وظاهره الإجماع عليه منّا.

ويشهد له جملة من أخبارنا ، ففي مجمع البحرين عن كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار في باب أنّ رسول الله 6 كان يقرأ‌


[1] في « س » : للقدماء.

[2] حكاه في التنقيح 4 : 236.

[3] العنكبوت : 48.

[4] المبسوط 8 : 120.

[5] السرائر 2 : 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست