responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 12

بالمظنة في بعض الأحكام الشرعية بما حصل له من المعرفة بجزئيات المدارك ، والشرائط الاجتهادية المتعلّقة به خاصّة ، ولا قطعيّ على حجيتها ، بل ولا ظنّي أيضاً ، وإن استدل لها بما يأتي من بعض الأخبار قريباً ؛ لما سيظهر لك من ضعفه جدّاً.

وعلى تقدير صحته فغايته إثبات الظنّي بالظنّي ، وهو مع ما فيه مما مضى فيه دور ، أو تسلسل أيضاً ، ولا كذلك المجتهد مطلقاً ؛ لقيام الدليل القاطع على حجية ظنه من الإجماع والاعتبار ، المركب من مقدمات قطعية بديهية مجمع عليها : بقاء التكاليف بالأحكام ، وانسداد باب العلم إليها ، وعدم التكليف بما لا يطاق أصلاً ، فعدم العمل بمظنته واعتبار العلم حينئذ يستلزم إمّا ارتفاع التكاليف ، أو التكليف بما لا يطاق ، وهما بديهيّا الفساد.

ولا إجماع في المتجزّي ؛ لمكان الخلاف.

ولا اعتبار أيضاً ؛ لعدم اجتماع المقدمات الثلاث له جميعاً من حيث عدم صحة دعواه انسداد باب العلم في المسألة التي يجتهد فيها ، بعد إطباق الكل واعترافه أيضاً بقصوره ، واحتمال ظهور خلاف ظنّه بتتبع مدارك ما عداها ، وكذا دعواه عدم التكليف بما لا يطاق ( في حقّه ، لأنّه في وسعه وطاقته تحصيل المعرفة بالمدارك كلها ، فكيف يقول : لا يكلّفني الله تعالى بما لا يطاق ) [1] في المسألة التي أنا فيها؟!

( ولا بُدّ ) مع ذلك ( أن يكون ضابطاً ، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد والدروس [2] ، وغيرها [3] ،


[1] ما بين القوسين ليس في « ب » و « س ».

[2] الشرائع 4 : 67 ، الإرشاد 2 : 138 ، القواعد 2 : 201 ، الدروس 2 : 65.

[3] التبصرة : 186 ، الكفاية : 262.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست