اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 12
بالمظنة في بعض
الأحكام الشرعية بما حصل له من المعرفة بجزئيات المدارك ، والشرائط الاجتهادية
المتعلّقة به خاصّة ، ولا قطعيّ على حجيتها ، بل ولا ظنّي أيضاً ، وإن استدل لها
بما يأتي من بعض الأخبار قريباً ؛ لما سيظهر لك من ضعفه جدّاً.
وعلى تقدير صحته
فغايته إثبات الظنّي بالظنّي ، وهو مع ما فيه مما مضى فيه دور ، أو تسلسل أيضاً ،
ولا كذلك المجتهد مطلقاً ؛ لقيام الدليل القاطع على حجية ظنه من الإجماع والاعتبار
، المركب من مقدمات قطعية بديهية مجمع عليها : بقاء التكاليف بالأحكام ، وانسداد باب
العلم إليها ، وعدم التكليف بما لا يطاق أصلاً ، فعدم العمل بمظنته واعتبار العلم
حينئذ يستلزم إمّا ارتفاع التكاليف ، أو التكليف بما لا يطاق ، وهما بديهيّا
الفساد.
ولا إجماع في
المتجزّي ؛ لمكان الخلاف.
ولا اعتبار أيضاً
؛ لعدم اجتماع المقدمات الثلاث له جميعاً من حيث عدم صحة دعواه انسداد باب العلم
في المسألة التي يجتهد فيها ، بعد إطباق الكل واعترافه أيضاً بقصوره ، واحتمال
ظهور خلاف ظنّه بتتبع مدارك ما عداها ، وكذا دعواه عدم التكليف بما لا يطاق ( في
حقّه ، لأنّه في وسعه وطاقته تحصيل المعرفة بالمدارك كلها ، فكيف يقول : لا
يكلّفني الله تعالى بما لا يطاق ) [1] في المسألة التي أنا فيها؟!
(
ولا بُدّ ) مع ذلك ( أن يكون ضابطاً ،
فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد والدروس [2] ، وغيرها [3] ،