اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 109
بوليّه ، فأتي بأخ
له وأقعده إلى جنبه ، ثمّ قال : يا قنبر ، عليَّ بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثمّ
قال لأخ الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه إنّه علي 7 ، فتقدم إليه بذلك ، ثمّ كتب أمير المؤمنين 7 : والله الذي »
إلى آخر ما مرّ في كيفية اليمين المغلظة « إنّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قِبَل
فلان بن فلان يعني الأخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب ، ثمّ
غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين » [1].
ونفى عنه البعد
الفاضل المقداد في شرح الكتاب ، قال : فإنّ الإشارة لا تنافيه ، بل هذا من أحد
جزئيّاتها [2].
وفيه بعد تسليم
كونه أحد جزئيّاتها أنّ ظاهر هذا القول المحكي في العبارة وما ضاهاها من عبائر
الجماعة تعيّن إحلافه بعين ما في العبارة ، وما نفى عنه البعد إنّما هو جوازه من
حيث كونه أحد أفراد الإشارة لا تعيّنه ، ولعله لا خلاف فيه إن صح الفردية.
نعم ما ذكره من
الجواز وعدم التعيّن صريح عبارة ابن حمزة المحكية في كلام جماعة ومنهم فخر الدين
في الإيضاح ، فإنّه قال في وسيلته : إذا توجه على الأخرس وضع يده على المصحف ،
وعرّفه حكمها ، وحلّفه بالأسماء أي أسماء الله [3] تعالى ، قال : فإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها ، وجمع
الماء في شيء وأمره أن يشربه جاز ، فإن شرب فقد حلف ، وإن أبى ألزمه [4].
[1] الفقيه 3 : 65
/ 218 ، التهذيب 6 : 319 / 879 ، الوسائل 27 : 302 أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 33 ح 1.