responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 109

بوليّه ، فأتي بأخ له وأقعده إلى جنبه ، ثمّ قال : يا قنبر ، عليَّ بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثمّ قال لأخ الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه إنّه علي 7 ، فتقدم إليه بذلك ، ثمّ كتب أمير المؤمنين 7 : والله الذي » إلى آخر ما مرّ في كيفية اليمين المغلظة « إنّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قِبَل فلان بن فلان يعني الأخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب ، ثمّ غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين » [1].

ونفى عنه البعد الفاضل المقداد في شرح الكتاب ، قال : فإنّ الإشارة لا تنافيه ، بل هذا من أحد جزئيّاتها [2].

وفيه بعد تسليم كونه أحد جزئيّاتها أنّ ظاهر هذا القول المحكي في العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة تعيّن إحلافه بعين ما في العبارة ، وما نفى عنه البعد إنّما هو جوازه من حيث كونه أحد أفراد الإشارة لا تعيّنه ، ولعله لا خلاف فيه إن صح الفردية.

نعم ما ذكره من الجواز وعدم التعيّن صريح عبارة ابن حمزة المحكية في كلام جماعة ومنهم فخر الدين في الإيضاح ، فإنّه قال في وسيلته : إذا توجه على الأخرس وضع يده على المصحف ، وعرّفه حكمها ، وحلّفه بالأسماء أي أسماء الله [3] تعالى ، قال : فإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها ، وجمع الماء في شي‌ء وأمره أن يشربه جاز ، فإن شرب فقد حلف ، وإن أبى ألزمه [4].


[1] الفقيه 3 : 65 / 218 ، التهذيب 6 : 319 / 879 ، الوسائل 27 : 302 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 33 ح 1.

[2] التنقيح الرائع 4 : 259.

[3] في المصدر : وحلّفه بالإيماء إلى أسماء الله.

[4] إيضاح الفوائد 4 : 337 ، وهو في الوسيلة : 228.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست