اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 110
ومنه يظهر فساد نسبة
القول بتعيّن ما في العبارة إليه إلاّ أن يكون المراد من النسبة نسبة الجواز لا
التعيّن.
وعليه يكون مذهب
المشهور عدم جوازه ؛ ولعله لمنع كونه من أفراد الإشارة ، فلا يمكن تجويزه من جهتها
، ولا من جهة الصحيحة ؛ لكونها قضية في واقعة ، فلا تكون عامّة ، واحتمال كون
الحلف فيها بشرب المكتوب بعد الحلف بالإشارة ، ويكون ذلك من باب التغليظ كما فعله 7 في اليمين
المكتوبة.
وبالجملة : الخروج
عن الأصل الدال على القول الأوّل المعتضد بعمل الأكثر [1] ، بل عامّة من
تأخّر حتى الفاضل المقداد [2] ؛ لتجويز ما في الرواية زعماً منه كونه أحد أفراد الإشارة
، فيكون ذلك اتفاقاً منه ومنهم على أنّها المعتبر في إحلافه خاصّة مشكل غايته.
والأحوط الجمع
بينهما إن رضي الأخرس بإحلافه بما في الرواية ، وإلاّ فالإشارة متعيّنة.
(
و ) اعلم أنّه ( لا ) يجوز أن
( يحلف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه ) أي مجلس حضوره مع إذنه ، بلا خلاف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه
كما يستفاد من كثير ومنهم المقدس الأردبيلي ; في شرح الإرشاد
وصاحب الكفاية [3] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى أصالة
عدم لزوم ما يترتب على الحلف من سقوط الحق أو لزومه بمجرده ، فيقتصر فيما خالفها
على المتيقن من النص والفتوى ، وليس إلاّ بعد ذلك.