responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 110

ومنه يظهر فساد نسبة القول بتعيّن ما في العبارة إليه إلاّ أن يكون المراد من النسبة نسبة الجواز لا التعيّن.

وعليه يكون مذهب المشهور عدم جوازه ؛ ولعله لمنع كونه من أفراد الإشارة ، فلا يمكن تجويزه من جهتها ، ولا من جهة الصحيحة ؛ لكونها قضية في واقعة ، فلا تكون عامّة ، واحتمال كون الحلف فيها بشرب المكتوب بعد الحلف بالإشارة ، ويكون ذلك من باب التغليظ كما فعله 7 في اليمين المكتوبة.

وبالجملة : الخروج عن الأصل الدال على القول الأوّل المعتضد بعمل الأكثر [1] ، بل عامّة من تأخّر حتى الفاضل المقداد [2] ؛ لتجويز ما في الرواية زعماً منه كونه أحد أفراد الإشارة ، فيكون ذلك اتفاقاً منه ومنهم على أنّها المعتبر في إحلافه خاصّة مشكل غايته.

والأحوط الجمع بينهما إن رضي الأخرس بإحلافه بما في الرواية ، وإلاّ فالإشارة متعيّنة.

( و ) اعلم أنّه ( لا ) يجوز أن ( يحلف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه ) أي مجلس حضوره مع إذنه ، بلا خلاف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير ومنهم المقدس الأردبيلي ; في شرح الإرشاد وصاحب الكفاية [3] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى أصالة عدم لزوم ما يترتب على الحلف من سقوط الحق أو لزومه بمجرده ، فيقتصر فيما خالفها على المتيقن من النص والفتوى ، وليس إلاّ بعد ذلك.


[1] راجع ص 107.

[2] راجع ص 109.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 188 ، الكفاية : 270.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست