responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 106

وفي النبوي : « من حلف بالله تعالى فليصدق ، ومن حلف له بالله تعالى فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله » [1].

( ويجوز ) للحاكم بل يستحب كما هو المشهور ( تغليظ اليمين ) عليه ( بالقول ) ك‌ : والله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية ، كما في الصحيح المتضمن لإحلاف الأخرس [2].

( والزمان ) كالجمعة والعيدين وبعد الزوال والعصر ونحو ذلك.

( والمكان ) كالكعبة والحطيم والمقام والمسجد الحرام والحرم والأقصى تحت الصخرة والمساجد في المحراب.

( و ) هو ثابت في الحقوق كلها وإن قلّت استظهاراً ، عدا المال فإنّه ( لا تغليظ ) فيه ( لما دون نصاب القطع ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك.

قيل : لأنّ التغليظ مظنّة رجوع الحالف إلى الحق خوفاً من عقوبة العظيم ، وعلى تقدير جرأته عليه كاذباً مظنّة مؤاخذته ، حيث أقدم على الحلف به مع إحضار عظمته وجلالته وانتقامه في الموضع الشريف والزمان الشريف اللذين هما محل الاحترام [3].

وفي الخبر المروي في الوسائل عن قرب الإسناد : « أنّ عليّاً 7 كان‌


[1] الكافي 7 : 438 / 1 ، التهذيب 8 : 283 / 1040 ، عقاب الأعمال : 228 ، الوسائل 23 : 211 أبواب الأيمان ب 6 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 65 / 218 ، التهذيب 6 : 319 / 879 ، الوسائل 27 : 302 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 33 ح 1.

[3] قاله في المسالك 2 : 371.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست