اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 106
وفي النبوي : « من
حلف بالله تعالى فليصدق ، ومن حلف له بالله تعالى فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله
» [1].
(
ويجوز ) للحاكم بل يستحب
كما هو المشهور ( تغليظ
اليمين ) عليه ( بالقول ) ك : والله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة ،
الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم من
السرّ ما يعلمه من العلانية ، كما في الصحيح المتضمن لإحلاف الأخرس [2].
(
والزمان ) كالجمعة والعيدين
وبعد الزوال والعصر ونحو ذلك.
(
والمكان ) كالكعبة والحطيم
والمقام والمسجد الحرام والحرم والأقصى تحت الصخرة والمساجد في المحراب.
(
و ) هو ثابت في الحقوق
كلها وإن قلّت استظهاراً ، عدا المال فإنّه ( لا تغليظ ) فيه
( لما دون نصاب القطع ) بلا خلاف في شيء من ذلك.
قيل : لأنّ
التغليظ مظنّة رجوع الحالف إلى الحق خوفاً من عقوبة العظيم ، وعلى تقدير جرأته
عليه كاذباً مظنّة مؤاخذته ، حيث أقدم على الحلف به مع إحضار عظمته وجلالته
وانتقامه في الموضع الشريف والزمان الشريف اللذين هما محل الاحترام [3].
وفي الخبر المروي
في الوسائل عن قرب الإسناد : « أنّ عليّاً 7 كان