responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 105

موردها ، مع احتمال كون الحلف بالتوراة فيها مع ضميمة الحلف بالله تعالى للتأكيد والتشديد ونحوهما.

وأيّدها الشيخ في الاستبصار [1] بالصحيحين في أحدهما : عن الأحكام ، فقال : « في كل دين ما يستحلفون » [2] كما في نسخة ، أو « يستحلّون » كما في أُخرى.

وفي الثاني : « قضى عليّ 7 فيمن استحلف أهل الكتاب يمين صبرٍ : أن يستحلف بكتابه وملّته » [3].

وفيهما نظر : لجواز أن يكون المراد بالأوّل أنّه يمضى عليهم حكمه إذا حلفوا عند حاكمهم ، كما أنّه يجرى عليهم أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما ألزموا به أنفسهم.

واحتمال رجوع الضمير في الثاني إلى الموصول ، أو كون ذلك بعد ضمّ اليمين بالله تعالى.

وبالجملة : القول الأوّل أظهر ، ولكن الجمع بينهما أحوط.

( ويستحب ) بلا خلاف ( للحاكم تقديم العظة ) على اليمين لمن توجّهت إليه ، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذباً.

( ويجزيه ) أي الحالف ( أن يقول ) في يمينه : ( والله ما له قِبَلي كذا ) بلا خلاف عملاً بالإطلاق.


[1] الاستبصار 4 : 40.

[2] التهذيب 8 : 279 / 1017 ، الإستبصار 4 : 40 / 136 ، الوسائل 23 : 267 كتاب الأيمان ب 32 ح 7.

[3] التهذيب 8 : 279 / 1018 ، الإستبصار 4 : 40 / 137 ، الوسائل 23 : 267 كتاب الأيمان ب 32 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست