اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 105
موردها ، مع
احتمال كون الحلف بالتوراة فيها مع ضميمة الحلف بالله تعالى للتأكيد والتشديد
ونحوهما.
وأيّدها الشيخ في
الاستبصار [1] بالصحيحين في أحدهما : عن الأحكام ، فقال : « في كل دين ما
يستحلفون » [2] كما في نسخة ، أو « يستحلّون » كما في أُخرى.
وفي الثاني : «
قضى عليّ 7 فيمن استحلف أهل الكتاب يمين صبرٍ : أن يستحلف بكتابه وملّته » [3].
وفيهما نظر :
لجواز أن يكون المراد بالأوّل أنّه يمضى عليهم حكمه إذا حلفوا عند حاكمهم ، كما
أنّه يجرى عليهم أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما ألزموا به أنفسهم.
واحتمال رجوع
الضمير في الثاني إلى الموصول ، أو كون ذلك بعد ضمّ اليمين بالله تعالى.
وبالجملة : القول
الأوّل أظهر ، ولكن الجمع بينهما أحوط.
(
ويستحب ) بلا خلاف ( للحاكم تقديم العظة
) على اليمين لمن
توجّهت إليه ، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة
لعقوبة الحلف كاذباً.
(
ويجزيه ) أي الحالف ( أن يقول ) في يمينه : ( والله ما له قِبَلي كذا ) بلا خلاف عملاً بالإطلاق.