responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 107

يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم احتياطاً للمسلمين » [1].

وفي المرسل : « لا يحلف أحد عند قبر النبي 6 على أقلّ ممّا يجب فيه القطع » [2].

قالوا : ولو امتنع الحالف من الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ، ولم يتحقق بامتناعه نكول [3] ؛ لما مرّ من أنّ « من حلف له بالله فليرض ».

والظاهر من النص والفتوى اختصاص استحباب التغليظ في حق الحاكم دون الحالف ، بل التخفيف في جانبه أولى ؛ لأنّ اليمين مطلقاً مرغوب عنها ، فكلّما خفّفت كان أولى.

وفي الخبر « إذا ادّعى عليك مال ، ولم يكن له عليك [4] ، فأراد أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه » [5].

وفي آخر : حدثني أبو جعفر 7 : « إنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج » إلى أن قال : « فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادّعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ، فقال له أمير المدينة : يا علي إمّا أن تحلف ، وإمّا أن تعطيها ، فقال : يا بني! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبت! جعلت فداك ، ألست محقاً؟! قال : بلى يا بني! ولكنّي أجللت‌


[1] قرب الإسناد : 86 / 284 ، الوسائل 23 : 268 كتاب الأيمان ب 32 ح 11.

[2] التهذيب 6 : 310 / 855 ، الوسائل 27 : 298 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 29 ح 1.

[3] المسالك 2 : 371 ، الكفاية : 270 ، المفاتيح 3 : 266.

[4] في « ح » و « س » زيادة : بيّنة.

[5] الكافي 7 : 435 / 6 ، التهذيب 8 : 283 / 1037 ، الوسائل 23 : 201 كتاب الأيمان ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست