اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 107
يستحلف اليهود
والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم
احتياطاً للمسلمين » [1].
وفي المرسل : « لا
يحلف أحد عند قبر النبي 6 على أقلّ ممّا يجب فيه القطع » [2].
قالوا : ولو امتنع
الحالف من الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ، ولم يتحقق بامتناعه نكول [3] ؛ لما مرّ من أنّ
« من حلف له بالله فليرض ».
والظاهر من النص
والفتوى اختصاص استحباب التغليظ في حق الحاكم دون الحالف ، بل التخفيف في جانبه
أولى ؛ لأنّ اليمين مطلقاً مرغوب عنها ، فكلّما خفّفت كان أولى.
وفي الخبر « إذا
ادّعى عليك مال ، ولم يكن له عليك [4] ، فأراد أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه ولا
تحلف ، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه » [5].
وفي آخر : حدثني
أبو جعفر 7 : « إنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج » إلى أن قال : « فقضى لأبي أنّه
طلّقها ، فادّعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ، فقال له أمير
المدينة : يا علي إمّا أن تحلف ، وإمّا أن تعطيها ، فقال : يا بني! قم فأعطها
أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبت! جعلت فداك ، ألست محقاً؟! قال : بلى يا بني!
ولكنّي أجللت
[1] قرب الإسناد :
86 / 284 ، الوسائل 23 : 268 كتاب الأيمان ب 32 ح 11.
[2] التهذيب 6 :
310 / 855 ، الوسائل 27 : 298 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 29 ح 1.