responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 104

الإحلاف بغير أسمائه سبحانه ، كالكتب المنزلة ، والرسل المعظمة ، والأماكن المشرفة ، مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، ففي الصحيحين : « إنّ لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » [1].

وقيل بالكراهة [2].

وعلى التقديرين فلا اعتداد به في إثبات الحق مطلقاً ، عملاً بإطلاق الأدلة المتقدمة.

( ولكن ) ذكر الماتن وقبله الشيخ في النهاية وجماعة [3] أنّه ( إن رأى الحاكم إحلاف الذميّ ) بل مطلق الكافر كما قيل [4] ( بما يقتضيه دينه ) كونه ( أردع ) وأكثر منعاً له عن الباطل إلى الحق من الحلف بالله عزّ وجلّ ( جاز ) له إحلافه به ، عملاً برواية السكوني : « أنّ أمير المؤمنين 7 استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أُنزلت على موسى 7 » [5].

وهو كما ترى ؛ لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى ، مع ضعفها في نفسها على المشهور بين أصحابنا [6] ، وكونها قضية في واقعة لا عموم فيها ، ولذا خصها الشيخ في التهذيب [7] بالإمام 7 كما هو‌


[1] الأوّل في : الفقيه 3 : 236 / 1120 ، الوسائل 23 : 259 كتاب الأيمان ب 30 ح 1.

والثاني في : الكافي 7 : 449 / 1 ، التهذيب 8 : 277 / 1009 ، الوسائل 23 : 259 كتاب الأيمان ب 30 ح 3.

[2] قال به الشهيد الثاني في المسالك 2 : 371.

[3] النهاية : 347 ؛ وانظر المهذّب 2 : 589 ، والوسيلة : 228 ، واللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 95.

[4] انظر المسالك 2 : 371.

[5] الكافي 7 : 451 / 3 ، التهذيب 8 : 279 / 1019 ، الإستبصار 4 : 40 / 135 ، الوسائل 23 : 266 كتاب الأيمان ب 32 ح 4.

[6] انظر المفاتيح 3 : 265 ، ومرآة العقول 24 : 335 والكفاية : 270.

[7] التهذيب 8 : 279.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست