responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 103

والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال : « لا يصلح لأحد أن يحلف إلاّ بالله تعالى » [1]. إلى غير ذلك من النصوص ، وظاهرها كالفتاوى الاكتفاء في الحلف بلفظ الجلالة مطلقاً.

خلافاً للمبسوط [2] في المجوسي ، فلم يجوّز في إحلافه الاقتصار على لفظ الجلالة ، نظراً إلى اعتقاده أنّ النور إله ، فيحتمل إرادته إيّاه من الإله المعرّف ، فلا يكون حالفاً بالله تعالى ، وأوجب لذلك أن يضم إليه ما يزيل الاحتمال. كخالق النور والظلمة إماطة لتأويله.

وهو مع كونه اجتهاداً في مقابلة النص المعتبر شاذّ ، كما صرح به بعض الأصحاب [3] ، ولكن أفتى به الشهيد في الدروس [4] ، ومال إليه فخر الدين محتجاً بأنّه يجب الجزم بأنّه حلف ، ولا يحصل الجزم بذلك [5].

وهو أحوط ، وإن كان في تعيينه نظر ؛ لضعف الحجة بأنّ الجزم المعتبر هو العلم بكونه قد أقسم بالله تعالى الذي هو المأمور به شرعاً ، أمّا مطابقة قصده للفظه فليس بشرط في صحة اليمين.

قيل : ومن ثم كانت النيّة نيّة المحلف إذا كان محقاً لا الحالف ، وهو دليل على عدم اعتبار مطابقة القصد للّفظ [6].

ومقتضى النصوص المتقدمة والإجماعات المنقولة أنّه لا يجوز‌


[1] الكافي 7 : 451 / 2 ، التهذيب 8 : 279 / 1015 ، الإستبصار 4 : 39 / 133 ، الوسائل 27 : 267 كتاب الأيمان ب 32 ح 5.

[2] المبسوط 8 : 205.

[3] وهو الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 265.

[4] الدروس 2 : 96.

[5] إيضاح الفوائد 4 : 335.

[6] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 371.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست