responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 102

قصور الدلالة بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلها إجماع في الحقيقة.

مضافاً إلى الاعتضاد بما قدمناه من الرواية النبوية ، وما أشرنا إليه بعدها من النصوص الكثيرة.

( المقصد الثالث ) :

( في ) بيان ( كيفية الاستحلاف ) وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.

( و ) اعلم أنّه ( لا يستحلف أحد إلاّ بالله ) تعالى وأسمائه الخاصّة به ( ولو كان ) الحالف ( كافراً ) كما في النصوص المستفيضة المتقدمة جملة منها ، وغيرها من الإجماعات المستفيضة في كتاب الأيمان والنذور.

بقي منها ما دلّ على عموم الحكم للكافر بالخصوص ، وهي أيضاً مستفيضة ، ففي الصحيح : « لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله تعالى ، إنّ الله تعالى يقول ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) [1] » [2].

وفيه : عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال : « لا تحلّفوهم إلاّ بالله تعالى » [3].

وفي الموثق كالصحيح : هل يصلح لأحد أن يحلف أحداً من اليهود‌


[1] المائدة : 49.

[2] الكافي 7 : 451 / 4 ، التهذيب 8 : 278 / 1013 ، الإستبصار 4 : 39 / 131 ، الوسائل 23 : 265 كتاب الأيمان ب 32 ح 1.

[3] الكافي 7 : 450 / 1 ، التهذيب 8 : 279 / 1016 ، الإستبصار 4 : 40 / 134 ، الوسائل 23 : 266 كتاب الأيمان ب 32 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست