اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 101
ولم يكن منكراً
يلزمه اليمين ، ولا مقرّاً يلزمه الحق ، فيسكت عن الإنكار لعدم صحته ، وعن الإقرار
لإلزامه بالمقرّ به ، مع عدم البيّنة على أدائه.
وما أجاب به عنه
من أنّه إن قدر على الإثبات يفعل ، وإلاّ يورّي ، مع أنّه قد أدخل الضرر على نفسه
إن كان ترك الإشهاد على الوجه الشرعي في الأداء منظور فيه ، أوّلاً : باحتمال عدم
تمكنه من الإثبات بموت الشهود ، ولا من التورية ، إمّا لعدم علمه بشرعيتها ، أو
لعدم اهتدائه إلى طريق معرفتها.
وثانياً : بمخالفة
الحكم بالنكول بمجرده أو بعد ردّ اليمين إلى المدّعى الأصل ، فلا يجوز إلاّ بعد
قيام دليل شرعي ، وليس قيامه بجلي مطلقاً ولو قلنا بأنّ السكوت نكول ، فإنّ كلية
الكبرى ممنوعة ؛ إذ لا دليل عليها مطلقاً حتى في صورة النكول بعد الإنكار إلاّ
الإجماع ، فإنّه الذي أجاز لنا ثمة الحكم على المنكر بعد إحلاف المدّعى ، ولولاه
لتوقفنا فيه بلا شبهة ، وهو مفقود في المسألة كما هو واضح.
سيّما مع إطباق
المتأخّرين كافّةً كما عرفته على اختيار القول الأوّل ، فدعواه أنّ جميع أدلة
الحكم بالنكول والردّ جار فيه غير واضحة ، بل لعلها ممنوعة.
فإذاً القول الأوّل
في غاية القوة ، سيّما مع دعوى جماعة [1] أنّ به رواية ، وظاهرهم كونها نصّاً في حكم المسألة ، وهي
وإن لم نظفر بها كما صرح به آخرون [2] ، إلاّ أنّ غايتها حينئذٍ أن تكون مرسلة ، فتجبر كاحتمال