اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 97
ومنه يظهر الجواز
فيما لو بذلته بطيبة نفسها بعد إكراهها عليه ، وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذ ،
ويمكن حمل إطلاقهم على ما لو لم تطب نفسها بالبذل كما هو الغالب ؛ مع أنّ فرض طيبة
النفس حينئذٍ [1] لا يجامع الإكراه ، فتأمّل جدّاً.
(
وأمّا الشقاق : فهو أن يكره كلّ منهما صاحبه ) سمّي به لكون كلّ منهما في شقّ غير شقّ الآخر.
(
فإذا خُشي الاستمرار ) على الشقاق.
وإنّما قُدر
الاستمرار في الآية [2] مع خلّوها عنه لما قيل من أنّ ظهور النشوز منهما موجب
لحصول الشقاق ، فالمراد حينئذٍ : خوف استمراره [3].
وفيه نظر ؛ لتوقفه
على كون مطلق الكراهة بينهما شقاقاً ، وليس ؛ لاحتمال أن يكون تمام الكراهة بينهما
، فيكون المراد : أنّه إذا حصلت كراهة كلّ منهما لصاحبه ، وخفتم حصول الشقاق
بينهما ، فابعثوا ؛ مع أنّه [4] هو المتبادر منه [5] عند الإطلاق ، والأولى من الإضمار على تقدير مجازيّته.
نعم ، على هذا
التقدير يتردّد الأمر بين المجاز المزبور [6] وبين التجوّز