responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 97

ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلته بطيبة نفسها بعد إكراهها عليه ، وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذ ، ويمكن حمل إطلاقهم على ما لو لم تطب نفسها بالبذل كما هو الغالب ؛ مع أنّ فرض طيبة النفس حينئذٍ [1] لا يجامع الإكراه ، فتأمّل جدّاً.

( وأمّا الشقاق : فهو أن يكره كلّ منهما صاحبه ) سمّي به لكون كلّ منهما في شقّ غير شقّ الآخر.

( فإذا خُشي الاستمرار ) على الشقاق.

وإنّما قُدر الاستمرار في الآية [2] مع خلّوها عنه لما قيل من أنّ ظهور النشوز منهما موجب لحصول الشقاق ، فالمراد حينئذٍ : خوف استمراره [3].

وفيه نظر ؛ لتوقفه على كون مطلق الكراهة بينهما شقاقاً ، وليس ؛ لاحتمال أن يكون تمام الكراهة بينهما ، فيكون المراد : أنّه إذا حصلت كراهة كلّ منهما لصاحبه ، وخفتم حصول الشقاق بينهما ، فابعثوا ؛ مع أنّه [4] هو المتبادر منه [5] عند الإطلاق ، والأولى من الإضمار على تقدير مجازيّته.

نعم ، على هذا التقدير يتردّد الأمر بين المجاز المزبور [6] وبين التجوّز‌


[1] أي مع الإكراه. منه ;.

[2] النساء : 35.

[3] انظر المسالك 1 : 572 ، والحدائق 24 : 626.

[4] أي تمام الكراهة. منه ;.

[5] أي من لفظ الشقاق. منه ;.

[6] أي التجوّز في لفظ الشقاق. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست