اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 96
يُصْلِحا
بَيْنَهُما صُلْحاً ) وهو هذا الصلح » [1] ونحوه أخبار مستفيضة [2].
وليس فيها كالآية
المفسَّرة بها دلالة على عموم الحكم من جواز الصلح ببذل حقّها لما لو أخلّ الزوج
ببعض حقوقها الواجبة أو كلّها ؛ لظهور سياقها فيما قدّمناه [3].
نعم ، جاز له
القبول هنا لو بذلته بطيب نفسها لا مطلقاً ؛ للأصل ، وفقد الصارف عنه ، وهذا هو
ظاهر العبارة والأكثر.
وربما مُنِع من
جوازه هنا ؛ لما قدّمناه من اختصاص الآية والنصّ بالأول ، ولقبح تركها الحقّ من
دون عوض ، بناءً على لزومه عليه من دونه [4].
وفيهما نظر ؛ إذ
اختصاص الكتاب والسنّة بما ذُكِر لا يوجب المنع عن جريان الحكم الذي فيه في غيره
بعد قضاء الأصل به [5].
والقبح ممنوع حيث
يرجى حصول الحقوق الواجبة التي أخلّ بها بالبذل ، فتكون هي العوض الحاصل بالبذل ،
ولزومه عليه غير ملازم للزوم صدورها عنه حتى ينتفي العوض حين البذل. ثم على تقديره
، يصحّ منع القبح أيضاً ، كيف لا؟! ويجوز لها إبراء ذمّة زوجها عن حقوقها بعضاً أو
كلاًّ ابتداءً مطلقاً جدّاً.
وبالجملة : لا وجه
لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها.