responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 96

يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) وهو هذا الصلح » [1] ونحوه أخبار مستفيضة [2].

وليس فيها كالآية المفسَّرة بها دلالة على عموم الحكم من جواز الصلح ببذل حقّها لما لو أخلّ الزوج ببعض حقوقها الواجبة أو كلّها ؛ لظهور سياقها فيما قدّمناه [3].

نعم ، جاز له القبول هنا لو بذلته بطيب نفسها لا مطلقاً ؛ للأصل ، وفقد الصارف عنه ، وهذا هو ظاهر العبارة والأكثر.

وربما مُنِع من جوازه هنا ؛ لما قدّمناه من اختصاص الآية والنصّ بالأول ، ولقبح تركها الحقّ من دون عوض ، بناءً على لزومه عليه من دونه [4].

وفيهما نظر ؛ إذ اختصاص الكتاب والسنّة بما ذُكِر لا يوجب المنع عن جريان الحكم الذي فيه في غيره بعد قضاء الأصل به [5].

والقبح ممنوع حيث يرجى حصول الحقوق الواجبة التي أخلّ بها بالبذل ، فتكون هي العوض الحاصل بالبذل ، ولزومه عليه غير ملازم للزوم صدورها عنه حتى ينتفي العوض حين البذل. ثم على تقديره ، يصحّ منع القبح أيضاً ، كيف لا؟! ويجوز لها إبراء ذمّة زوجها عن حقوقها بعضاً أو كلاًّ ابتداءً مطلقاً جدّاً.

وبالجملة : لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها.


[1] الكافي 6 : 145 / 2 ، التهذيب 8 : 103 / 348 ، تفسير العياشي 1 : 279 / 284 ، الوسائل 21 : 349 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 11 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] الوسائل 21 : 349 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 11.

[3] وهو بذلها لأجل كراهته لها مع عدم إخلال بشي‌ء من حقها. منه ;.

[4] نهاية المرام 1 : 429.

[5] أي الجريان. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست