responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 98

في الخشية بحملها على العلم والمعرفة وإبقاء الشقاق على حقيقته ، التي هي مطلق الكراهة.

وكيف كان ، مع خشية ذلك ( بعث ) وجوباً ، وفاقاً للسرائر [1] ؛ عملاً بظاهر الأمر.

خلافاً للتحرير ، فاستحباباً [2] ؛ للأصل ، والتأمّل في دلالة الأمر على الوجوب ؛ لكونه في الأُمور الدنيويّة.

وفيه نظر ؛ لمنع كلّية السند [3] ، سيّما فيما إذا توقّف الإصلاح عليه.

والمخاطب بالبعث ( كلّ منهما ) وفاقاً للصدوقين [4] ؛ التفاتاً إلى ظواهر النصوص المستفيضة الدالّة على استئمار الحكمين الزوجين واشتراطهما عليهما قبول ما يحكمان به.

ففي الموثق : أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق [5]؟ ولو كان البعث من غيرهما لما كان لذلك وجه.

مضافاً إلى صريح الرضوي : « يختار الرجل رجلاً ، وتختار المرأة رجلاً ، ويجتمعان على فرقة » [6].


[1] السرائر 2 : 730.

[2] التحرير 2 : 42.

[3] وهو أنّ كلّ أمر يكون في الأُمور الدينية. منه ;.

[4] الصدوق في المقنع : 118 ، وحكاه عن والده في المختلف : 596.

[5] الكافي 6 : 146 / 4 ، التهذيب 8 : 104 / 351 ، مستطرفات السرائر : 83 / 23 ، الوسائل 21 : 353 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 13 ح 1.

[6] فقه الرضا 7 : 245 ، المستدرك 15 : 105 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست