اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 95
بعض العلماء في
تفسير الآية ( وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ) ، فإن نشزن فاهجروهنّ في المضاجع ، فإن أصررن فاضربوهن [1]. وهو أحوط وأولى
، وإن كان ما قدّمناه أقوى.
(
ولو كان النشوز منه ) أي الزوج بأن يتعدّى عليها بمنع بعض حقوقها الواجبة عليه ، من نفقة وقسمة ، أو
إساءة خلق معها ، أو أذيّة وضرب لها بغير سبب ( فلها المطالبة بحقوقها ) التي أخلّ بها.
ولها وعظه ، لا
هجره وضربه ، فإن أصرّ على الامتناع رفعت أمرها إلى الحاكم.
ولو امتنع من
الإنفاق ، جاز للحاكم الإنفاق عليها من ماله ولو ببيع شيء من عقاره إذا توقّف
الأمر عليه.
ولو لم يمنعها
شيئاً من حقوقها الواجبة ، ولا يؤذيها بضرب ولا بسبّ ، ولكنّه يكره صحبتها لمرض أو
كبر ، فلا يدعوها إلى فراشه ، أو يهمّ بطلاقها ، فلا شيء عليه.
(
ولو تركت ) حينئذٍ ( بعض ما يجب ) لها عليه
( أو كلّه استمالةً له ، جاز ) لها ، و ( له
القبول ) للأصل ، والكتاب ،
والسنّة ، والإجماع.
قال الله تعالى ( وَإِنِ
امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً )[2].
وفي الحسن في
تفسيرها ـ : « هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إنّي أُريد أن أُطلّقك
، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن يشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما
شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، فدعني على حالي ، فهو قوله ( فَلا
جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ
[1] قاله الشيخ أبو
الفتوح الرازي في روح الجنان 1 : 761.