responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 95

بعض العلماء في تفسير الآية ( وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ) ، فإن نشزن فاهجروهنّ في المضاجع ، فإن أصررن فاضربوهن [1]. وهو أحوط وأولى ، وإن كان ما قدّمناه أقوى.

( ولو كان النشوز منه ) أي الزوج بأن يتعدّى عليها بمنع بعض حقوقها الواجبة عليه ، من نفقة وقسمة ، أو إساءة خلق معها ، أو أذيّة وضرب لها بغير سبب ( فلها المطالبة بحقوقها ) التي أخلّ بها.

ولها وعظه ، لا هجره وضربه ، فإن أصرّ على الامتناع رفعت أمرها إلى الحاكم.

ولو امتنع من الإنفاق ، جاز للحاكم الإنفاق عليها من ماله ولو ببيع شي‌ء من عقاره إذا توقّف الأمر عليه.

ولو لم يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة ، ولا يؤذيها بضرب ولا بسبّ ، ولكنّه يكره صحبتها لمرض أو كبر ، فلا يدعوها إلى فراشه ، أو يهمّ بطلاقها ، فلا شي‌ء عليه.

( ولو تركت ) حينئذٍ ( بعض ما يجب ) لها عليه ( أو كلّه استمالةً له ، جاز ) لها ، و ( له القبول ) للأصل ، والكتاب ، والسنّة ، والإجماع.

قال الله تعالى ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) [2].

وفي الحسن في تفسيرها ـ : « هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إنّي أُريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن يشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شي‌ء فهو لك ، فدعني على حالي ، فهو قوله ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ


[1] قاله الشيخ أبو الفتوح الرازي في روح الجنان 1 : 761.

[2] النساء : 128.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست