اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 94
وفي الترتيب
بينهما بتقديم الوعظ وتأخير الهجر عنه بما ورد في الصحاح من الأمر بالبدأة بما بدأ
الله تعالى [1] ، ومعه لا يمكن الجمع ؛ إذ مع الوعظ إمّا تنجع وتطيع ،
فليس له عليها بعد ذلك سبيل بنصّ ذيل الآية والإجماع والاعتبار ؛ وإمّا أن لا ينجع
، فيجوز حينئذٍ الهجر ، وهو عين الترتيب المتقدّم.
وفي عدم الضرب
إلاّ مع تحقّق النشوز الإجماع [2] المحكيّ عن المبسوط والخلاف [3] ؛ وعُلِّل أيضاً
بعدم جواز العقوبة إلاّ على فعل محرّم ، وليس بدون تحقّق النشوز [4]. وبهما ولا سيّما
الأول يصرف الآية الظاهرة في ترتّب الضرب على ظهور أمارة النشوز عن ظاهرها.
ولا دليل يعتدّ به
على شيء ممّا تقدّم من الأقوال ، والأصحّ ما قلناه ، وفاقاً لمن ذكرنا.
لكن المحكيّ عنهم
جواز الضرب ابتداءً بتحقّق النشوز من دون سبق الوعظ والهجر [5] ؛ ووُجِّه بدلالة
ظاهر الآية على التخيير بينه وبينهما ، أو الجمع من غير تقييد [6]. وفيه نظر ،
والأحوط مراعاة الترتيب هنا أيضاً.
وهنا قول آخر
اختاره بعض الأفاضل تبعاً للتحرير [7] ، وهو ما قاله