responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 94

وفي الترتيب بينهما بتقديم الوعظ وتأخير الهجر عنه بما ورد في الصحاح من الأمر بالبدأة بما بدأ الله تعالى [1] ، ومعه لا يمكن الجمع ؛ إذ مع الوعظ إمّا تنجع وتطيع ، فليس له عليها بعد ذلك سبيل بنصّ ذيل الآية والإجماع والاعتبار ؛ وإمّا أن لا ينجع ، فيجوز حينئذٍ الهجر ، وهو عين الترتيب المتقدّم.

وفي عدم الضرب إلاّ مع تحقّق النشوز الإجماع [2] المحكيّ عن المبسوط والخلاف [3] ؛ وعُلِّل أيضاً بعدم جواز العقوبة إلاّ على فعل محرّم ، وليس بدون تحقّق النشوز [4]. وبهما ولا سيّما الأول يصرف الآية الظاهرة في ترتّب الضرب على ظهور أمارة النشوز عن ظاهرها.

ولا دليل يعتدّ به على شي‌ء ممّا تقدّم من الأقوال ، والأصحّ ما قلناه ، وفاقاً لمن ذكرنا.

لكن المحكيّ عنهم جواز الضرب ابتداءً بتحقّق النشوز من دون سبق الوعظ والهجر [5] ؛ ووُجِّه بدلالة ظاهر الآية على التخيير بينه وبينهما ، أو الجمع من غير تقييد [6]. وفيه نظر ، والأحوط مراعاة الترتيب هنا أيضاً.

وهنا قول آخر اختاره بعض الأفاضل تبعاً للتحرير [7] ، وهو ما قاله‌


[1] التهذيب 1 : 97 / 252 ، الإستبصار 1 : 73 / 224 ، الوسائل 1 : 450 أبواب الوضوء ب 35 ح 1.

[2] كذا في الأصل ، وفي « ح » : بالإجماع ، ولعلّه الأنسب.

[3] حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 100 ، وهو في المبسوط 4 : 337 ، الخلاف 4 : 416.

[4] قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 100.

[5] حكاه عنهم الشهيد في المسالك 1 : 571.

[6] المسالك 1 : 571.

[7] التحرير 2 : 42 ، واختاره صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 426 427 ، مفاتيح الشرائع 2 : 301.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست