responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 93

وتفسير الضرب مشهور بين الأصحاب. إلاّ أنّه روى في المجمع عن مولانا الباقر 7 : « أنّه الضرب بالسواك » [1] وبه صرّح في الرضوي : « والضرب بالسواك ونحوه ضرباً رقيقاً » [2] وهو أحوط وإن كان الأول أقوى ؛ عملاً بظاهر اللفظ في الآية ، المعتضد بعمل أصحابنا ، المؤيّد بالاعتبار جدّاً.

والأصل في المسألة : قوله سبحانه ( وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) [3].

وهل الأُمور الثلاثة على التخيير؟ أو الجمع؟ أو الترتيب بالتدرّج من الأخفّ إلى الأثقل كمراتب النهي عن المنكر؟ وعلى التقادير ، هل هي مع تحقّق النشوز؟ أو ظهور أماراته قبل وقوعه؟ أو معهما ، بمعنى : أنّ الوعظ والهجر مع الثاني ، والضرب مع الأول؟ أقوال.

أقواها : الثالث في المقامين ، وهو الترتيب بين الأُمور الثلاثة مع اختصاص أوّلَيها مرتّباً بينهما بظهور أمارة النشوز ، وثالثها بتحقّق النشوز ، وفاقاً للمبسوط وللماتن في الشرائع والعلاّمة في القواعد [4].

عملاً في جواز الأمرين الأولين مع ظهور أمارة النشوز بظاهر الآية ، حيث عُلِّقا فيها على خوف النشوز الملازم لظهور أماراته. وحمله على العلم مجازٌ لا يصار إليه إلاّ مع القرينة المفقودة في المقام ، واستعماله فيه في بعض المواضع غير صالح للقرينة بالبديهة.


[1] مجمع البيان 2 : 44.

[2] فقه الرضا 7 : 245.

[3] النساء : 34.

[4] المبسوط 4 : 337 ، الشرائع 2 : 338 ، القواعد 2 : 48.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست