اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 92
واحذري العقوبة.
ويبيّن لها ما يترتّب على ذلك من عذاب الله تعالى في الآخرة ، وسقوط النفقة والقسم
في الدنيا.
(
فإن لم ينجع ، هجرها في المضجِع ) بكسر الجيم ، ( وصورته ) كما في القواعد وعن الصدوقين [1] : ( أن يولّيها ظهره في
الفراش ) ونسبه في المبسوط
إلى رواية أصحابنا [2] ، ورواه في مجمع البيان عن مولانا الباقر 7[3] ، وصرّح به في
الرضوي : « والهجران : هو أن يحوّل إليها ظهره في المضجِع » [4].
خلافاً للمحكيّ عن
المبسوط والسرائر ، فأن يعتزل فراشها [5].
وللمفيد [6] وجماعة [7] ، فخيّروا
بينهما. وهو أقوى ؛ لاندراجهما في الهجر عرفاً ، فله الإتيان بأيّهما. إلاّ أنّ
الأول أحوط وأولى.
ولعليّ بن إبراهيم
في تفسيره ، فيسبّها [8]. ولا دليل عليه أصلاً.
(
فإن لم ينجع ، ضرَبَها ، مقتصراً ) في الضرب
( على ما يؤمّل معه طاعتها ) فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلاّ تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ( ما لم يكن ) مدمياً ولا ( مبرِّحاً ) أي شديداً كثيراً.
[1] القواعد 2 : 48
، الصدوق في المقنع : 118 ، وحكاه عن والده في المختلف : 596.