responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 92

واحذري العقوبة. ويبيّن لها ما يترتّب على ذلك من عذاب الله تعالى في الآخرة ، وسقوط النفقة والقسم في الدنيا.

( فإن لم ينجع ، هجرها في المضجِع ) بكسر الجيم ، ( وصورته ) كما في القواعد وعن الصدوقين [1] : ( أن يولّيها ظهره في الفراش ) ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا [2] ، ورواه في مجمع البيان عن مولانا الباقر 7 [3] ، وصرّح به في الرضوي : « والهجران : هو أن يحوّل إليها ظهره في المضجِع » [4].

خلافاً للمحكيّ عن المبسوط والسرائر ، فأن يعتزل فراشها [5].

وللمفيد [6] وجماعة [7] ، فخيّروا بينهما. وهو أقوى ؛ لاندراجهما في الهجر عرفاً ، فله الإتيان بأيّهما. إلاّ أنّ الأول أحوط وأولى.

ولعليّ بن إبراهيم في تفسيره ، فيسبّها [8]. ولا دليل عليه أصلاً.

( فإن لم ينجع ، ضرَبَها ، مقتصراً ) في الضرب ( على ما يؤمّل معه طاعتها ) فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلاّ تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ( ما لم يكن ) مدمياً ولا ( مبرِّحاً ) أي شديداً كثيراً.


[1] القواعد 2 : 48 ، الصدوق في المقنع : 118 ، وحكاه عن والده في المختلف : 596.

[2] المبسوط 4 : 338.

[3] مجمع البيان 2 : 44.

[4] فقه الرضا 7 : 245.

[5] المبسوط 4 : 338 ، السرائر 2 : 729.

[6] المقنعة : 518.

[7] منهم يحيى بن سعيد في الجامع : 478 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 42 ، والمحقق الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 301.

[8] تفسير القمي 1 : 137.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست