اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 91
والنهي عن التفضيل
في الحرائر في الخبر [1] إمّا محمول على التفضيل في الواجب ، أو الكراهة.
(
وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ) لما مرّ من الخبر المعتبر [2]. والأحوط الكون
عندها في نهار الليلة ؛ للشبهة الناشئة عمّا ذكرناه من الأدلّة ومخالفة العلاّمة [3].
(
وأمّا النشوز ) واصلة الارتفاع
( فهو ) هنا بل وربما مطلق
عليه في اللغة أيضاً ـ : (
ارتفاع أحد الزوجين ) وخروجه ( عن طاعة
صاحبه فيما يجب له ) عليه ؛ لأنّه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة.
(
فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان ) بتقطيبها في وجهه والضجر والسأم بحوائجه التي يجب عليها
فعلها من مقدّمات الاستمتاع ، بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إليه ، لا مطلق
حوائجه ؛ إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلّق بالاستمتاع. أو تغيّر عادتها
في أدبها معه قولاً كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ، أو غير مُقبِلة بوجهها
بعد أن كانت تُقبل أو فعلاً ، كأن يجد إعراضاً أو عبوساً بعد لطف وطلاقة ونحو ذلك.
(
وعظها ) أوّلا بلا هجر ولا
ضرب ، فلعلّها تبدي عذراً أو تتوب عمّا جرى منها من غير عذر.
والوعظ كأن يقول :
اتّقي الله تعالى في الحقّ الواجب لي عليك