responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 91

والنهي عن التفضيل في الحرائر في الخبر [1] إمّا محمول على التفضيل في الواجب ، أو الكراهة.

( وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ) لما مرّ من الخبر المعتبر [2]. والأحوط الكون عندها في نهار الليلة ؛ للشبهة الناشئة عمّا ذكرناه من الأدلّة ومخالفة العلاّمة [3].

( وأمّا النشوز ) واصلة الارتفاع ( فهو ) هنا بل وربما مطلق عليه في اللغة أيضاً ـ : ( ارتفاع أحد الزوجين ) وخروجه ( عن طاعة صاحبه فيما يجب له ) عليه ؛ لأنّه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة.

( فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان ) بتقطيبها في وجهه والضجر والسأم بحوائجه التي يجب عليها فعلها من مقدّمات الاستمتاع ، بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إليه ، لا مطلق حوائجه ؛ إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلّق بالاستمتاع. أو تغيّر عادتها في أدبها معه قولاً كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ، أو غير مُقبِلة بوجهها بعد أن كانت تُقبل أو فعلاً ، كأن يجد إعراضاً أو عبوساً بعد لطف وطلاقة ونحو ذلك.

( وعظها ) أوّلا بلا هجر ولا ضرب ، فلعلّها تبدي عذراً أو تتوب عمّا جرى منها من غير عذر.

والوعظ كأن يقول : اتّقي الله تعالى في الحقّ الواجب لي عليك‌


[1] التهذيب 7 : 422 / 1688 ، الإستبصار 3 : 241 / 862 ، الوسائل 21 : 341 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 3 ح 2.

[2] راجع ص 82.

[3] راجع ص 81.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست