responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 90

إلى ثبوته في أكثر الموارد ، والظنّ يلحق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب.

ولا فرق في الثيّب بين الزائل بكارتها بالجماع وغيره ، لا لشمول الإطلاق لهما ، لانصرافه إلى الأُولى منهما قطعاً ؛ بل للأصل ، وعدم المخرج عنه ، سوى إطلاق أخبار البكر الغير الصالح للشمول للثانية بمقتضى عدم تبادرها منه ، كما لا تتبادر من الإطلاق الأول لندرتها ، ولو لا الإجماع على ثبوت الثلاث لها مع فحوى ثبوته للأُولى لأمكن انتفاؤه عنها أيضاً ؛ لما مضى.

( ويستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، والجماع ) استحباباً مؤكّداً ؛ لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف.

وليس بواجب بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، وقوله تعالى ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) [1] ، ومثل هذا مَيلٌ وليس كلّ المَيل. وفي الخبر : « يعني في المودّة » وقوله سبحانه ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) [2] ، « في النفقة » [3] وفيه قصور بحسب السند.

وللصحيح : عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة ، أيصلح ذلك؟ قال : « لا بأس ، وأجهد في العدل » [4].


[1] النساء : 129.

[2] النساء : 3.

[3] الكافي 5 : 362 / 1 ، التهذيب 7 : 420 / 1683 ، تفسير القمي 1 : 155 ، الوسائل 21 : 345 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 7 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] التهذيب 7 : 422 / 1687 ، الإستبصار 3 : 241 / 861 ، الوسائل 21 : 341 أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست