اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 90
إلى ثبوته في أكثر
الموارد ، والظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب.
ولا فرق في الثيّب
بين الزائل بكارتها بالجماع وغيره ، لا لشمول الإطلاق لهما ، لانصرافه إلى الأُولى
منهما قطعاً ؛ بل للأصل ، وعدم المخرج عنه ، سوى إطلاق أخبار البكر الغير الصالح
للشمول للثانية بمقتضى عدم تبادرها منه ، كما لا تتبادر من الإطلاق الأول لندرتها
، ولو لا الإجماع على ثبوت الثلاث لها مع فحوى ثبوته للأُولى لأمكن انتفاؤه عنها
أيضاً ؛ لما مضى.
(
ويستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، والجماع ) استحباباً مؤكّداً ؛ لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف.
وليس بواجب بلا
خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، وقوله تعالى ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا
أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ )[1] ، ومثل هذا مَيلٌ وليس كلّ المَيل. وفي الخبر : « يعني في
المودّة » وقوله سبحانه ( فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً )[2] ، « في النفقة » [3] وفيه قصور بحسب السند.
وللصحيح : عن
الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة ، أيصلح ذلك؟ قال :
« لا بأس ، وأجهد في العدل » [4].