responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 52

الطلاق أم قبله ، على الأصح ؛ لإطلاق الموثّق برجوعه [1] إلى نصف الأولاد بعد حمل الأُمّهات بها عنده [2].

خلافاً لبعضهم ، فخصّه بالأول على الثاني خاصّة دون الأول [3].

ولآخر ، فخصّه به عليهما [4].

وجعله بعضهم احتمالاً [5].

ولهم على ذلك وجوه اعتباريّة لا تنهض حجّة في مقابلة الرواية.

( ولو كان ) المهر ( تعليم صنعة ، أو علم ) مثلاً ( و ) طلّقها قبل الدخول بعد أن ( علّمها ) إيّاهما كملاً ( رجع ) عليها ( بنصف أُجرته ) المثليّة ؛ لتعذّر الرجوع بعين ما فرض ، فيكون كالتالف في يدها.

ولو كان قبل التعليم ، رجعت هي عليه في نصف الأُجرة في تعليم الصنعة قطعاً ؛ لعدم إمكان تعليمها نصفها ؛ لعدم وقوفه على حدّ ، وهو الواجب لها بالطلاق خاصّة قطعاً.

وكذا في تعليم السورة أيضاً إن استلزم المحرّم شرعاً ، وإلاّ فعليه تعليم نصفها ؛ لإمكان استيفاء عين الحقّ ، مع عدم المانع منه حينئذٍ أصلاً.

( ولو أبرأته من ) جميع ( الصداق ) المسمّى لها ( رجع ) عليها ( بنصفه ) لو طلّقها قبل الدخول ، وكذا لو وهبته إيّاه مطلقاً ، قبضته أم لا ، إجماعاً في الأخير كما عن المبسوط والخلاف [6].


[1] في الأصل : برجوعها ، والظاهر ما أثبتناه.

[2] الكافي 6 : 106 / 4 ، الوسائل 21 : 293 أبواب المهور ب 34 ح 1.

[3]و 4) راجع المسالك 1 : 548.

[5] انظر القواعد 2 : 42.

[6] المبسوط 4 : 308 ، الخلاف 4 : 391.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست