اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 53
وعلى الأظهر
الأشهر فيهما ، بل كاد أن يكون إجماعاً ؛ لأنّها حين الإبراء كانت مالكة لجميع
المهر ملكاً تامّاً ، وما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد ، ولهذا كان نماؤه لها ،
فإذا طلّقها رجع عليها بنصفه ، كما لو صادفها قد أتلفته ، فإنّ تصرّفها فيه
بالإبراء بمنزلة الإتلاف ، فيرجع بنصفه.
خلافاً للمبسوط
والجواهر والقواعد ، فاحتملوا العدم [1] في صورة الإبراء ؛ لأنّها لم تأخذ منه مالاً ؛ ولا نقلت
إليه الصداق ، لأنّ الإبراء إسقاطٌ لا تمليك ؛ ولا أتلفت عليه ، كما لو رجع
الشاهدان بدين شهدا عليه في ذمّة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء ،
وكان قد أبرأ المشهود عليه ، فإنّه لا يرجع على الشاهدين بشيء. ولو كان الإبراء
إتلافاً على من في ذمّته لغرما له [2].
ورُدّ بوضوح الفرق
، فإنّ حقّ المهر ثابت حال الإبراء في ذمّة الزوج ظاهراً وباطناً ، فإسقاط الحقّ
بعد ثبوته متحقّق ، بخلاف مسألة الشاهد ، فإنّ الحقّ لم يكن ثابتاً كذلك ، فلم
يصادف البراءة حقّا يسقط بالإبراء [3].
وفيه مع ذلك ـ :
أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر.
ففي الموثّق : عن
رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، ثم جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز له أن يدخل بها
قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال : « نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، وإن خلاّها
قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق » [4].