responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 53

وعلى الأظهر الأشهر فيهما ، بل كاد أن يكون إجماعاً ؛ لأنّها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكاً تامّاً ، وما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد ، ولهذا كان نماؤه لها ، فإذا طلّقها رجع عليها بنصفه ، كما لو صادفها قد أتلفته ، فإنّ تصرّفها فيه بالإبراء بمنزلة الإتلاف ، فيرجع بنصفه.

خلافاً للمبسوط والجواهر والقواعد ، فاحتملوا العدم [1] في صورة الإبراء ؛ لأنّها لم تأخذ منه مالاً ؛ ولا نقلت إليه الصداق ، لأنّ الإبراء إسقاطٌ لا تمليك ؛ ولا أتلفت عليه ، كما لو رجع الشاهدان بدين شهدا عليه في ذمّة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء ، وكان قد أبرأ المشهود عليه ، فإنّه لا يرجع على الشاهدين بشي‌ء. ولو كان الإبراء إتلافاً على من في ذمّته لغرما له [2].

ورُدّ بوضوح الفرق ، فإنّ حقّ المهر ثابت حال الإبراء في ذمّة الزوج ظاهراً وباطناً ، فإسقاط الحقّ بعد ثبوته متحقّق ، بخلاف مسألة الشاهد ، فإنّ الحقّ لم يكن ثابتاً كذلك ، فلم يصادف البراءة حقّا يسقط بالإبراء [3].

وفيه مع ذلك ـ : أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر.

ففي الموثّق : عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، ثم جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال : « نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، وإن خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق » [4].


[1] أي عدم الرجوع. منه ;.

[2] استظهره من المبسوط والجواهر في كشف اللثام 2 : 91 ؛ وهو في المبسوط 4 : 308 ، وجواهر الفقه : 177 ، والقواعد 2 : 43.

[3] المسالك 1 : 548.

[4] التهذيب 7 : 374 / 1513 ، الوسائل 21 : 301 أبواب المهور ب 41 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست